السؤال
قرر طائفة من العلماء رحمهم الله: أن الركوع والسجود والقيام في الصلاة لابد أن يكون مقصودا فمثلا لو أن المصلي وهو قائم سمع صوتا فانحنى تفاديا من شيء يمر بجوار رأسه ثم قال أكملها ركوعا فقالوا: لا يصح لأنه لم يقصد الركوع وإنما انثنى لمرور شيء بجواره.
السؤال: من قام من السجدة الثانية من الركعة الثانية من الفجر إلى ركعة ثالثة ثم تذكر أنه في زائدة هل يرجع فيسجد ثم يقوم للتشهد لأنه لم يقصد الجلوس للتشهد عند رفعه من السجود وإنما قصد القيام؟ أم ما ذا يفعل؟
وكذلك الحال: فيمن نسي التشهد الأول فقام من السجود مباشرة وهو قاصد القيام وقبل أن يستتم قائما تذكر أنه لم يتشهد فرجع فهل يرجع للجلوس مباشرة أم يرجع للسجود لكي يقصد الرفع منه إلى الجلوس للتشهد؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنّ من قام إلى ركعة زائدة ناسيا يرجع إلى الجلوس مباشرة ولا يعود إلى السجود ليرفع منه مرة أخرى, وكذا من قام عن التشهد الأول ناسيا ولم يستتم قائما فإنه يرجع للجلوس مباشرة ولا يرجع للسجود قطعا. وهذا نص حديث المغيرة عند الدارقطني وحسنه الألباني: وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه.
قال ابن قدامة: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
ونصوص أهل العلم في هذا المعنى كثيرة جدا, والمسألة أوضح من أن نطيل في تقريرها.
وأما الشبهة التي وردت عليك فليست من هذا الباب بسبيل.. فإنّ من قام من الركوع أو انحنى راكعا لسماع صوت مفزع أو نحو ذلك لم يقصد الانتقال من الركن أصلا؛ بل قصد أمرا خارجا عن الصلاة فيلزمه أن يعود إلى الركن ليقوم عنه إلى الركوع والرفع منه ونحوها من الأركان لأنها لا تصح إن قصد الإتيان بغيرها، وفي المسألتين محل السؤال قد حصل القصد إلى الانتقال من الركن ولكنه أتى بفعل زائد على الركن الذي انتقل إليه فيجب عليه أن يلغي الزائد ويعود إلى الركن المقصود، وهذا فرق واضح لا خفاء به.
والله أعلم.