السؤال
لكوني بأوروبا، والوقت ضيق، ولا مكان، أو مجال للصلاة، ونظرًا لكوني على الطريق أغلب الوقت، أو في العمل، وبسبب هذه الظروف بدأت أصلي في القطار، أو المحطة وأنا جالس، دون حركة واضحة، واليوم فعلت ما هو أبعد من هذا، لأنني أستطيع الصلاة في العمل، فما كان مني إلا أنني صليت وأنا أعمل، وأحمل الحديد...... وأقرأ الفاتحة، ثم ما تيسر، وأقول ما أقول في الركوع والسجود، ولا أعلم هل يصح هذا؟ ولكنني أعلم أنني إن انتظرت حتى أعود إلى منزلي، فسأكون مرهقا، وربما أجلت صلاتي، أو ضيعتها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الجواب على سؤالك يقتضي التنبيه على النقاط التالية:
1ـ الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز وربح، ومن ضيعها خاب وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في شأن من يتهاون بها، أو يضيعها، قال تعالى: فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون {الماعون: 4 ـ 5}. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا {مريم: 59 }.
وتارك الصلاة جاحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تكاسلا قد اختلف أهل العلم فيه هل يكون بذلك كافرا أم لا؟ وراجع التفصيل في الفتوى: 512.
2ـ يجب عليك الانتباه لصلاتك، وأداؤها في وقتها، وعدم التهاون بها، فإن أمكنك فعل كل صلاة في وقتها -وأنت في عملك-، فهذا هو الواجب عليك، وإن احتجت إلى جمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء جمع تقديم، أو تأخير، فهذا جائز عند بعض أهل العلم لأجل المشقة، وانظر الفتوى: 17324
3ـ بالنسبة للصلاة داخل القطار، فإن كنت تعلم أنك ستنزل قبل خروج وقت الصلاة، فإنك تؤخرها.
أما إذا كان نزولك من القطار سيكون بعد خروج الوقت، فإنك تصليها داخله حسب طاقتك فتقوم، وتركع، وتسجد إن أمكن.
وإن عجزت عن الركوع، والسجود أومأت لهما، وعليك الاجتهاد في تحري القبلة.
أما صلاتك في القطار، أو المحطة جالسا بدون عذر، فهي باطلة، لفقد أركانها من قيام، وركوع، ونحوهما، وانظر الفتويين: 149505. 100678
4ـ أما صلاتك وأنت تمارس العمل في الحديد ونحوه؛ فمن الواضح أن الصلاة لا تجزئ في هذه الحالة لأجل الأفعال الكثيرة المنافية للصلاة، وراجع الفتوى: 163319
5ـ بالنسبة للصلوات التي تركتها، أو وقعت غير مجزئة، فالواجب قضاؤها على الترتيب، وإن جهلت عددها، فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وكيفية قضاء الفوائت الكثيرة سبق بيانها في الفتوى: 61320.
6ـ وعن حكم البقاء في عمل يترتب عليه تضييع الصلاة انظر الفتوى: 67873.
والله أعلم.