الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنّ من قام إلى ركعة زائدة ناسيا يرجع إلى الجلوس مباشرة ولا يعود إلى السجود ليرفع منه مرة أخرى, وكذا من قام عن التشهد الأول ناسيا ولم يستتم قائما فإنه يرجع للجلوس مباشرة ولا يرجع للسجود قطعا. وهذا نص حديث المغيرة عند الدارقطني وحسنه الألباني: وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه.
قال ابن قدامة: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال.
ونصوص أهل العلم في هذا المعنى كثيرة جدا, والمسألة أوضح من أن نطيل في تقريرها.
وأما الشبهة التي وردت عليك فليست من هذا الباب بسبيل.. فإنّ من قام من الركوع أو انحنى راكعا لسماع صوت مفزع أو نحو ذلك لم يقصد الانتقال من الركن أصلا؛ بل قصد أمرا خارجا عن الصلاة فيلزمه أن يعود إلى الركن ليقوم عنه إلى الركوع والرفع منه ونحوها من الأركان لأنها لا تصح إن قصد الإتيان بغيرها، وفي المسألتين محل السؤال قد حصل القصد إلى الانتقال من الركن ولكنه أتى بفعل زائد على الركن الذي انتقل إليه فيجب عليه أن يلغي الزائد ويعود إلى الركن المقصود، وهذا فرق واضح لا خفاء به.
والله أعلم.