السؤال
لدي بنت متزوجة منذ 5 سنوات من شاب متعلم لديه ماجستير فى أصول الفقه وأستاذ فى إحدى الجامعات وكان هذا الشاب فى بادئ الأمر متفاهما ويطبق السنة بحذافيرها, وعندما بدأ التدريس في الجامعة تغير كثيرا وبدأ يضايق زوجته بإهانتها أغلب الأوقات ويضيق عليها عيشتها وحرمها من زيارة أهلها وطلب الزواج بأخرى بحجة أن زوجته غير جميلة وأنها هي وأمها قد غشوه حين خطبته لها, مع العلم أنه رآها قبل الخطبة هو وأهله وكانوا معجبين بها وأهلها أشد الإعجاب, والأن لديه ولدان وبنت والمشاكل معه لا تنتهى، ويديم السب لها ولأهلها وعندما يذهب إليه أحد من أقاربها لزيارتها يستقبله أول الأمر وعند خروجه يقول له لا تأت مرة أخرى إلى هذا البيت، والعلاقة بينه وبين أم زوجته منقطعة تماما وكلما تقوم الأم بعملية إصلاح وتسامح معه يرفض تماما حتى في الأعياد المباركة، مع العلم بأن زوجته حامل الآن وأرغمها ان تسقط الجنين الذي فى بطنها وهددها بالطلاق إن لم تفعل ذلك، فنرجو من سماحتكم توجيه نصيحة لنا بكيفية التعامل مع هذا الرجل وجزاكم الله خيراً، مع العلم بأن والد هذه الزوجة متوفي منذ 19 سنه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول أولاً: لا يجوز للزوج ولا لغيره أن يأمر زوجته بالإجهاض، ولا يجوز لها هي طاعته في ذلك، فالإجهاض بغير مسوغ محرم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 5920، والفتوى رقم: 17939.
وثانياً: ننصح هذا الزوج بأن يتقي الله عز وجل في زوجته، وليعلم أنه لا يجوز له مضايقتها وإهانتها، ولا سبها وتقبيحها، فهو مأمور بحسن عشرتها، والإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وقال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {الطلاق:2}، كما أن المعاملة المذكورة مع أهل الزوجة لا تليق مع من لا تربطه بهم علاقة فكيف بمن تربطه بهم مصاهرة؟! وهجران المسلم الذي لا تصله به قرابة لا يجوز فوق ثلاثة أيام فما بالك بأم الزوجة؟! هذه أمور يعلمها كل مسلم فما بالك بأستاذ الجامعة، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، نسأل الله أن يصلح حاله ويهديه للعمل بما علم.
وأما النصيحة لأهل الزوجة فيفضل عدم تدخلهم بين الزوج وزوجته ما لم تشك الزوجة لهم وتطلب مساعدتهم، فلعلها إن صبرت وأصلحت أصلح الله لها زوجها، وكفاها شر المشاكل والطلاق، فإن كان أذاه لها غير محتمل ولم تستطع الصبر عليه فلها أن توكل من أهلها من يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي، ويطالب الزوج بحسن العشرة ورفع الضرر، أو التسريح بإحسان.
والله أعلم.