الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول أولاً: لا يجوز للزوج ولا لغيره أن يأمر زوجته بالإجهاض، ولا يجوز لها هي طاعته في ذلك، فالإجهاض بغير مسوغ محرم، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 5920، والفتوى رقم: 17939.
وثانياً: ننصح هذا الزوج بأن يتقي الله عز وجل في زوجته، وليعلم أنه لا يجوز له مضايقتها وإهانتها، ولا سبها وتقبيحها، فهو مأمور بحسن عشرتها، والإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وقال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {الطلاق:2}، كما أن المعاملة المذكورة مع أهل الزوجة لا تليق مع من لا تربطه بهم علاقة فكيف بمن تربطه بهم مصاهرة؟! وهجران المسلم الذي لا تصله به قرابة لا يجوز فوق ثلاثة أيام فما بالك بأم الزوجة؟! هذه أمور يعلمها كل مسلم فما بالك بأستاذ الجامعة، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، نسأل الله أن يصلح حاله ويهديه للعمل بما علم.
وأما النصيحة لأهل الزوجة فيفضل عدم تدخلهم بين الزوج وزوجته ما لم تشك الزوجة لهم وتطلب مساعدتهم، فلعلها إن صبرت وأصلحت أصلح الله لها زوجها، وكفاها شر المشاكل والطلاق، فإن كان أذاه لها غير محتمل ولم تستطع الصبر عليه فلها أن توكل من أهلها من يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي، ويطالب الزوج بحسن العشرة ورفع الضرر، أو التسريح بإحسان.
والله أعلم.