عدد النتائج : 498
في البحث عن (الزيادة والنقص في المبيع وأثره)
باع ما يذرع أي شيئا يذرع كأرض وثوب ( على أنه عشرة ) أذرع أو أشبار أو أجر به ونحوها ( فبان ) المبيع ( أكثر ) مما عين
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الشروط في البيع > فصل باع ما يذرع على أنه عشرة أذرع فبان أكثر
بان ) مبيع على أنه عشرة ( أقل ) منها
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الشروط في البيع > فصل باع ما يذرع على أنه عشرة أذرع فبان أكثر
بيع ( في صبرة ) على أنها عشرة أقفزة فتبين أنها أقل أو أكثر
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الشروط في البيع > فصل باع ما يذرع على أنه عشرة أذرع فبان أكثر
اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الخيار في البيع والتصرف قبل قبضه > فصل اختلفا أي بائع ومشتر عند من حدث العيب في المبيع
نقص المبيع بمرض أو ولادة أو عيب أو تلف بعضه أو أخذ مشتر صوفا أو لبنا ونحوه
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الخيار في البيع والتصرف قبل قبضه > فصل اختلفا أي بائع ومشتر عند من حدث العيب في المبيع
( وما يزاد في ثمن ) زمن الخيارين ( أو ) يزاد في ( مثمن ) زمن الخيارين ( أو ) يزاد في ( أجل ) زمن الخيارين ( أو ) يزاد في ( خيار ) شرط في بيع يلحق بالعقد
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الخيار في البيع والتصرف قبل قبضه > فصل اختلفا أي بائع ومشتر عند من حدث العيب في المبيع
التصرف في المبيع
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الخيار في البيع والتصرف قبل قبضه > فصل في التصرف في المبيع
( ويعفى عن يسيرها ) أي الزيادة ( عرفا ) لعسر التحرز منه
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب بيع الأصول وبيع الثمار وما يتعلق بها > فصل ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها
( ويشتركان ) أي البائع والمشتري ( في زيادته ) أي الخشب
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب بيع الأصول وبيع الثمار وما يتعلق بها > فصل ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها
إذا بدا بعض ثمر الشجر جاز بيع جميعها
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب بيع الأصول والثمار > مسألة باع زرعا أخضر قبل أن يدرك > مسألة بيع بستان شجره مختلف منه ما يبدو صلاحه ومنه ما يتأخر
اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل ( وإن وجدها أكثر )
فتح القدير > كتاب البيوع
بعتك ما في هذا العدل على أنه عشرة أثواب بمائة درهم مثلا ولم يفصل لكل ثوب ثمنا بل قال المجموع بالمجموع ( فإذا هو تسعة أو أحد عشر
فتح القدير > كتاب البيوع
اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف
فتح القدير > كتاب البيوع
اشترى ثوبا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإذا هو عشرة ونصف أو تسعة ونصف
فتح القدير > كتاب البيوع
اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض (الثمرة)
فتح القدير > كتاب البيوع > فصل من باع دارا دخل بناؤها في البيع
اشتراها مطلقا فأثمرت ثمرا آخر قبل القبض ( الثمرة )
فتح القدير > كتاب البيوع > فصل من باع دارا دخل بناؤها في البيع
إذا باع أمته الحبلى وسلمها فردت بعيب بقضاء ثم ولدت ولدا فادعاه أبو البائع
فتح القدير > كتاب البيوع > باب خيار العيب
ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع
فتح القدير > كتاب البيوع > باب المرابحة والتولية > فصل اشترى شيئا مما ينقل ويحول
قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف ففعل
فتح القدير > كتاب البيوع > مسائل منثورة
قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف فقال بعت
فتح القدير > كتاب البيوع > مسائل منثورة