الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          في التصرف في المبيع ( وما اشتري ) بالبناء للمجهول ( بكيل ) كقفيز من صبرة ( أو ) اشتري ب ( وزن ) كرطل من زبرة حديد ( أو ) اشتري ب ( عد ) كبيض على أنه مائة ( أو ) [ ص: 58 ] اشتري ب ( ذرع ) كثوب على أنه عشرة أذرع ( ملك ) أي المبيع بذلك بمجرد عقد فنماؤه لمشتر أمانة بيد بائع ( ولزم ) البيع فيه ( بعقد ) لا خيار فيه ، كسائر المبيعات ( ولم يصح بيعه ولو لبائعه ، ولا الاعتياض عنه ) أي أخذ بدله ( ولا إجارته ولا هبته ولو بلا عوض ، ولا رهنه ولو قبض ثمنه ) ولو لبائعه فيهز ( ولا حوالة عليه قبل قبضه ) لحديث { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه } متفق عليه وهو يشمل بيعه من بائعه وغيره وقيس على البيع ما ذكر بعده ولأنه من ضمان بائعه فلم يجز فيه شيء من ذلك كالسلم .

                                                                          فإن بيع مكيل ونحوه جزافا كصبرة معينة وثوب جاز تصرف فيه قبل قبضه نصا لقول ابن عمر " مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري " ولأن التعين كالقبض . ( تنبيه ) معنى الحوالة عليه هنا : توكيل الغريم في قبضه لنفسه نظير مثله ; لأنه ليس في الذمة . زاد في الإقناع ولا حوالة به .

                                                                          وفيه نظر ( ويصح ) قبض مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ( جزافا ، إن علما ) أي المتبايعان ( قدره ) لحصول المقصود به ولأنه مع علم قدره كالصبرة المعينة .

                                                                          ( و ) يصح ( عتقه ) أي الرقيق المبيع بعد قبل قبضه لقوته وسرايته .

                                                                          ( و ) يصح جعله أي المبيع بنحو كيل ( مهرا و ) يصح ( خلع عليه ووصية به ) لاغتفار الغرر فيهما ( وينفسخ العقد ) أي البيع ( فيما ) أي مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ( تلف بآفة ) قبل قبضه ; لأنه من ضمان بائعه ( ويخير مشتر إن بقي ) منه ( شيء ) بين أخذه بقسطه ورده ( كما ) يخير ( لو تعيب بلا فعل ) آدمي ( ولا أرش ) له إن أخذه معيبا ; لأنه حيث أخذه منه معينا فكأنه اشتراه معيبا . ذكره الشارح وفي شرحه وفيه ما ذكرته في الحاشية .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية