عدد النتائج : 152
في البحث عن (نصاب زكاة الثمار)
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جداد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين
صحيح ابن حبان > كتاب الزكاة > باب العشر > ذكر البيان بأن المرء إنما أمر أن يعلق القنو في المسجد من الحائط الذي يكون جداده عشرة أوسق
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمد
صحيح ابن حبان > كتاب التاريخ > باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم > ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن
ليس فيما دون خمسة أوسق ولا فيما الجزء الرابع دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > باب زكاة الإبل
ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق فضة صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > باب زكاة الإبل
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > باب زكاة الورق
ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > باب زكاة الورق
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > باب زكاة الورق
لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواق من الورق ولا فيما دون خمس من الإبل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > باب زكاة الورق
لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > باب زكاة الحنطة
ليس في حب ولا في تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق صدقة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > باب زكاة الحبوب
ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > القدر الذي تجب فيه الصدقة
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر ومما سقي بالدوالي نصف العشر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر
زكاة الثمار بالطيب أو باليبس أو بالجداد
التبصرة > كتاب الزكاة الثاني > باب هل تجب زكاة الثمار بالطيب أو باليبس أو بالجداد ؟
ألا تجب الصدقة في شيء من الزرع والثمار حتى يكون خمسة أوسق
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العبادات > كتاب أسرار الزكاة > الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها > النوع الثاني زكاة المعشرات
وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض قل أو كثر
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العبادات > كتاب أسرار الزكاة > الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها > النوع الثاني زكاة المعشرات
ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا خمسة أواق صدقة
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند عبد الله بن عمر
لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى تكون خمسة أوسق ولا الجزء الرابع في الورق حتى يبلغ مائتي درهم
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا تقولوا للعنب الكرم
ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي ب
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب الزكاة > باب جامع في حدود الزكاة
في قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده قال العشر ونصف العشر
سنن سعيد بن منصور > باب تفسير سورة الأنعام > قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة
شرح السنة > كتاب الزكاة > باب قدر ما يجب فيه الزكاة من المال
ليس فيما دون خمسة الجزء الثالث أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدا
إنما الزكاة في أربع في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وليس فيما دون خمسة أوساق شيء والوسق ستون صاعا وليس فيما دون مائتي درهم شيء ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء ولا فيما دون خمس ذود شيء
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > السنة في أن الصدقة لا تجب إلا في خمسة أوساق فصاعدا