-
334
عدد النتائج : 769
في البحث عن (اشتراط الحول في الزكاة)
من كانت عنده ماشية فأقامت عنده مدة ثم باعها فأقامت عند المشتري مدة ثم رجعت إلى البائع بعيب ظهر فيها أو بتفليس المشتري
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الماشية صنفين توافرت في أحدهما شروط الزكاة ولم تتوافر في الآخر
ابتاع غنما فأقامت عنده حولا ثم ردها بعيب قبل مجيء الساعي
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الماشية صنفين توافرت في أحدهما شروط الزكاة ولم تتوافر في الآخر
استهلك ماشيته التي للتجارة فأخذ بدلها نصاب عين أو ماشية من نوعها
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الماشية صنفين توافرت في أحدهما شروط الزكاة ولم تتوافر في الآخر
كان عنده نصاب ماشية للقنية فأبدلها بنصاب عين أو بنصاب من نوعها
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الماشية صنفين توافرت في أحدهما شروط الزكاة ولم تتوافر في الآخر
كان عنده دون النصاب للقنية وأبدلها بنصاب
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الماشية صنفين توافرت في أحدهما شروط الزكاة ولم تتوافر في الآخر
أبدل الماشية بمخالفها
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الماشية صنفين توافرت في أحدهما شروط الزكاة ولم تتوافر في الآخر
الرجل يقطع قطعة من ماله قبل أن يحول عليها الحول فيبعث بها إلى مصر يبتاع له بها طعاما يريد أكله لا يريد بيعا
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون > الوصي لا يلزمه أن ينمي مال اليتيم
بعث بماله يشتري به ثيابا له أو لأهله فحال حوله قبل الشراء
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون > الوصي لا يلزمه أن ينمي مال اليتيم
ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حولها
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون > الوصي لا يلزمه أن ينمي مال اليتيم
حول إرث الأصاغر من يوم قبض وصيهم معينا لهم
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون > الوصي لا يلزمه أن ينمي مال اليتيم
الربح يزكى لحول أصله
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع ورث حليا لم ينو به تجارة ولا قنية
يتسلف مائة دينار وليس له مال غيرها فيشتري سلعة فيربح فيها ما يجب فيه الزكاة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع ورث حليا لم ينو به تجارة ولا قنية
كان بيده دون النصاب وحال عليه الحول ثم اشترى به سلعة وباعها بعد يوم أو شهر أو شهرين
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع ورث حليا لم ينو به تجارة ولا قنية
شك في الربح لأي الفائدتان هو
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع يتصدق على الرجل بألف درهم وعزلها المتصدق فأقامت سنين
زكاهما على حوليهما ما شاء الله ثم رجعا بعد أن زكى أحدهما إلى ما لا تجب فيه الزكاة ثم بالربح فيهما أو في أحدهما قبل أن يأتي حول المال الثاني
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع يتصدق على الرجل بألف درهم وعزلها المتصدق فأقامت سنين
زكاهما على حوليهما ما شاء الله ثم رجع إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعا ثم أتى حول الأولى وهما ناقصتان عما تجب فيه الزكاة فترك تزكيتهما ثم بعد أشهر وقبل أن يأتي حول المال الثاني ربح فيهما أو في أحدهما ما فيه النصاب
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع يتصدق على الرجل بألف درهم وعزلها المتصدق فأقامت سنين
حل حول الأولى وفيها ما تجب فيه الزكاة فزكاها فنقصتا عما فيه الزكاة فحل حول الثانية وهما حينئذ ناقصتان فلم يزك شيئا ثم رجعا قبل أن يحول حول الأولى يعني الحول الثاني إلى ما فيه الزكاة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع يتصدق على الرجل بألف درهم وعزلها المتصدق فأقامت سنين
أفاد خمسة عشر دينارا ثم إلى ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين ثم أخذ من جملتهما ثلاثة فتجر فيها فربح ثلاثة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فكيف يزكيه
تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فليزكهما على حول
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فكيف يزكيه
حال حول الفائدة الأولى ثم أنفقها بعد حولها ثم حال حول الفائدة الثانية ناقصة عن النصاب فلا زكاة فيها
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فكيف يزكيه
ومن أفاد ما فيه الزكاة ثم أفاد بعده ستة أشهر ما لا زكاة فيه فزكى الأول لحوله ثم أنفقه قبل حول الثاني
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فكيف يزكيه
ملك عشرة في المحرم وعشرة في رجب وحال حول المحرمية ثم أنفقها وضاعت ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب فهل تسقط الزكاة عنها أم لا
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فكيف يزكيه
حال الحول على الفائدة وهي في ملك صاحب الدين
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فكيف يزكيه
ضم العين التي حال حولها للمعدن
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فكيف يزكيه
يزكى الدين بعد مضي حول على أصل الدين
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فكيف يزكيه
اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة فأنفقها فعلى حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع له دنانير فيها الزكاة فاشترى عرضا للهروب من الزكاة
كان معه عشرون دينارا لم يتم حولها فاقتضى من دينه أقل من عشرين
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع له دنانير فيها الزكاة فاشترى عرضا للهروب من الزكاة
ضم الاقتضاء إلى الفائدة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع له دنانير فيها الزكاة فاشترى عرضا للهروب من الزكاة