( فرع ) قال في النوادر ومن كتاب ومن ابن سحنون فليقسم الربح على المالين ، فينوب الخمسة عشر ديناران ونصف والثلاثة نصف دينار ويبقى المالان على حوليهما ، يريد حول آخرهما ، ولو ربح ستة دنانير وقع للمال خمسة فيصير بربحه ما فيه الزكاة فيزكيه لحوله والمال الثاني لحوله ، يريد إذا كان هذا الربح قبل أن يضمهما حول آخرهما ، قال : ولو ضمهما حول آخرهما قبل الربح لم يرجعا إلى حولين ويبقى حولهما واحدا ، ولو أفاد خمسة عشر دينارا ثم إلى ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين ثم أخذ من جملتهما ثلاثة فتجر فيها فربح ثلاثة آخرهما ولا يفضه بالشك فقد يزكي المال الأول قبل حوله ، انتهى . والله أعلم . تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فليزكهما على حول