[ ص: 720 ] المتعدية والقاصرة إن قيل بصحتها ، سيان حكما ، لقيام الدليل على صحتها .
وقيل : تقدم القاصرة لمطابقتها النص في موردها ، وأمن صاحبها من الخطأ .
وقيل : المتعدية ، لكثرة فوائدها ، فعلى هذا ترجح الأكثر فروعا على الأقل ، ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين .
ورد بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعا ، ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة ، وإنما فائدته إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين ، وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية فيهما ، إذ القاصر لا يتعدى محله ليقاس عليه ، ويقدم الحكم الشرعي واليقيني على الوصف الحسي ، والإثباتي عند قوم .
وقيل : الحق التسوية ، إذ بعد قيام دليل العلية لا يختلف الظن بشيء من ذلك ، والمؤثر على الملائم ، والملائم على الغريب ، والمناسب على الشبهي .