الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 716 ] وأما الثاني : فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها ، والمنصوصة ، على المستنبطة ، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها آحادا ، والمناسبة على غيرها ، لاختصاصها بزيادة القبول في العقول ، والناقلة على المقررة ، والحاظرة على المبيحة ، ومسقطة الحد وموجبة العتق والأخف حكما على خلاف فيه ، كالخبر ، والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية ، والمردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها ، كقياس الحج على الدين ، والقبلة على المضمضة ، والمطردة على غيرها إن قيل بصحتها ، والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس ، إذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير ، فتصير كالحد مع المحدود والعقلية مع المعلول .

                التالي السابق


                " وأما الثاني " : يعني ترجيح القياس من جهة علته فمن وجوه :

                الأول : ترجح " العلة المجمع عليها على غير " المجمع عليها ، أي : إذا ظهر في الأصل الواحد وصفان مناسبان ، وقد أجمع على التعليل بأحدهما ، واختلف في التعليل بالآخر ، فالتعليل بالوصف المجمع عليه راجح لقوة مستندها ، وهو الإجماع ، وهو كما لو اختلف أهل العصر الأول على قولين ; وأجمع أهل العصر الثاني على أحدهما ; تعين ولم يجز الأخذ بغيره .

                الوجه الثاني : ترجح العلة " المنصوصة على المستنبطة " أي : التي تثبت علتها بالنص على التي ثبتت علتها بالاستنباط ، لأن نص الشارع أولى من اجتهاد المجتهد ، لعصمة النص دونه .

                [ ص: 717 ] الوجه الثالث : ترجح العلة التي ثبتت علتها بالتواتر على التي ثبتت علتها بالآحاد لقوة التواتر كما في الأخبار .

                الوجه الرابع : ترجح العلة المناسبة على غير المناسبة ، وكذلك التي هي أكثر مناسبة على غيرها لاختصاص المناسبة " بزيادة القبول في العقل " ، أي : لأن العقول أسرع انقيادا ، وأشد قبولا للعلة المناسبة ، والتي هي أكثر مناسبة .

                قلت : وهذا يجب أن يكون في المنصوصتين أو المستنبطتين ، أما إن كانت إحداهما منصوصة ، فهي الراجحة ، سواء كانت مناسبة ، أو أشد مناسبة أو لا ، لعصمة النص ، كما لو اجتمع نص وقياس ، كان النص مقدما .

                الوجه الخامس : ترجح العلة " الناقلة " عن حكم الأصل " على " العلة " المقررة " عليه ، كما سبق في الخبر الناقل مع المقرر .

                الوجه السادس : ترجح العلة " الحاظرة على المبيحة " ، أي : التي توجب الحظر على التي توجب الإباحة .

                الوجه السابع : ترجح " مسقطة الحد " على موجبته ، " وموجبة العتق " على نافيته ، والتي هي أخف حكما على التي أثقل حكما ، " على خلاف " في ذلك كله ، كما سبق في نظيره من الأخبار ، لأن العلل مستفادة من النصوص فتتبعها في الخلاف والوفاق في ذلك ونحوه . وهذا كله في المنصوصتين والمستنبطتين ، أما في المنصوصة والمستنبطة ، فالمنصوصة واجبة التقديم بكل حال ، لما سبق في المناسبة مع غيرها .

                [ ص: 718 ] الوجه الثامن : تقدم العلة : " الوصفية للاتفاق عليها على الاسمية " ، أي : العلة التي هي وصف ، ترجح على التي هي اسم ، لأن التعليل بالأوصاف متفق عليه ، بخلاف التعليل بالأسماء ، كما سبق ، ولأنه أكثر فائدة ، كتعليل الربا في البر بكونه مكيلا أو مطعوما يقدم على التعليل بكونه برا ، وفي الذهب بكونه موزونا يقدم على التعليل بكونه ذهبا ، وربما نزع هذا إلى تعدي العلة وقصورها .

                الوجه التاسع : العلة " المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه " راجحة " على غيرها " ، كقياس النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج على دين الآدمي في حديث الخثعمية ، " والقبلة على المضمضة " في حديث عمر .

                فلو قال قائل : الحج على المغصوب لا يجزئ بالقياس على الصلاة ، والقبلة تفطر الصائم ، لأنها نوع استمتاع بالقياس على الوطء ; لقلنا : القياس على ما قاس عليه الشارع أولى ، لأنه أعلم بالأحكام ومصالحها ومفاسدها ، ويصير القياس المعارض لقياس الشارع ، كالقياس المعارض لنصه ، بل هو معارض لنصه حقيقة ، لأنه نص على الحكم ، ثم أوضحه بالقياس على أصل واضح ، لأنه قال للخثعمية : حجي عن أبيك ، وكأنه قال لعمر : لا تفطر بالقبلة كما لا تفطر إذا تمضمضت .

                الوجه العاشر : العلة " المطردة " ترجح " على " غير المطردة " إن قيل بصحتها " ، يعني بصحة غير المطردة .

                وتحقيق هذا أن غير المطردة وهي المنتقضة بصورة فأكثر إن لم نقل بصحتها لم تعارض المطردة حتى تحتاج إلى الترجيح ، وتكون كالخبر الضعيف [ ص: 719 ] مع الصحيح ، وإن قلنا بصحتها ، فاجتمعت هي والمطردة ، فالمطردة راجحة ، لأن ظن العلية فيها أغلب ، ولأنها متفق عليها ، والمنتقضة مختلف فيها ، فهما كالعامين إذا خص أحدهما دون الآخر كان الباقي على عمومه راجحا .

                الوجه الحادي عشر : العلة " المنعكسة " راجحة على غير المنعكسة " إن اشترط العكس " ، يعني في العلل : قد سبق أن اطراد العلة هو وجود الحكم بوجودها حيث وجدت ، وانعكاسها هو انتفاء الحكم لانتفائها ، وسبق أيضا أن انعكاس العلة هل هو شرط في صحتها أم لا ؟ فإن لم يشترط العكس لم ترجح المنعكسة على غير المنعكسة ، لأن المشترك بينهما في شرط الصحة هو الاطراد وهو موجود ، والانعكاس غير مشترط ، فوجوده كالعدم ، وهو كالإخوة من الأم مع الإخوة من الأب في ولاية النكاح ، وإن اشترطنا انعكاس العلة رجحت المنعكسة على غيرها ، لأن " انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير ، فتصير كالحد مع المحدود " يقدم المنعكس فيه على غيره ، وكالعلة " العقلية مع المعلول " ، كالتسويد مع الاسوداد ، فكانت المشبهة لها من العلل الشرعية أولى ، وصار انعكاسها على هذا كإخوة الأم مع إخوة الأب في باب الميراث ، يرجح بها دلالته على أخصية القرابة .




                الخدمات العلمية