[ ص: 716 ] وأما الثاني : فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها ، والمنصوصة ، على المستنبطة ، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها آحادا ، والمناسبة على غيرها ، لاختصاصها بزيادة القبول في العقول ، والناقلة على المقررة ، والحاظرة على المبيحة ، ومسقطة الحد وموجبة العتق والأخف حكما على خلاف فيه ، كالخبر ، والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية ، والمردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها ، كقياس الحج على الدين ، والقبلة على المضمضة ، والمطردة على غيرها إن قيل بصحتها ، والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس ، إذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير ، فتصير كالحد مع المحدود والعقلية مع المعلول .