[ ص: 21 ] ثم هنا مسائل :
الأولى : القراءات السبع متواترة خلافا لقوم . لنا : القول بأن جميعها آحاد ، خلاف الإجماع ، وبأن بعضها كذلك ، ترجيح من غير مرجح ; فتعين المدعى . قالوا : الآحاد واحد غير معين . قلنا : محال ، إذ التواتر معلوم ، والآحاد مظنون ; فالتمييز بينهما لازم ، وإذ لا مظنون ; فلا آحاد .