الباب الثاني
في
nindex.php?page=treesubj&link=1091ركعتي الفجر
واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة
لمعاهدته - عليه الصلاة والسلام - على فعلها أكثر منه على سائر النوافل ، ولترغيبه فيها ، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة . واختلفوا من ذلك في مسائل :
إحداها
في
nindex.php?page=treesubj&link=1093المستحب من القراءة فيهما
فعند
مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة ، وقال
أبو حنيفة : لا توقيف فيهما في القراءة يستحب ، وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل .
والسبب في اختلافهم : اختلاف قراءته - عليه الصلاة والسلام - في هذه الصلاة ، واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة ، وذلك أنه روي عنه - عليه الصلاة والسلام -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006027أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت : " حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ " . فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط . وروي عنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة خرجه
أبو داود : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006028أنه كان يقرأ فيهما بـ nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد ، و nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل ياأيها الكافرون " .
فمن ذهب مذهب حديث
عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط ، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة ، ومن كان على أصله في أنه لا تتعين للقراءة في الصلاة لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر منه ) قال يقرأ فيهما ما أحب .
الْبَابُ الثَّانِي
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1091رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ سُنَّةٌ
لِمُعَاهَدَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى فِعْلِهَا أَكْثَرَ مِنْهُ عَلَى سَائِرِ النَّوَافِلِ ، وَلِتَرْغِيبِهِ فِيهَا ، وَلِأَنَّهُ قَضَاهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حِينَ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ . وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ :
إِحْدَاهَا
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1093الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا
فَعِنْدَ
مَالِكٍ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ ، وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَوْقِيفَ فِيهِمَا فِي الْقِرَاءَةِ يُسْتَحَبُّ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا الْمَرْءُ حِزْبَهُ مِنَ اللَّيْلِ .
وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ : اخْتِلَافُ قِرَاءَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006027أَنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ قَالَتْ : " حَتَّى أَنِّي أَقُولُ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لَا ؟ " . فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ . وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ خَرَّجَهُ
أَبُو دَاوُدَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006028أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وَ nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ " .
فَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ حَدِيثِ
عَائِشَةَ اخْتَارَ قِرَاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ ، وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْحَدِيثِ الثَّانِي اخْتَارَ أُمَّ الْقُرْآنِ وَسُورَةً قَصِيرَةً ، وَمَنْ كَانَ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّهُ لَا تَتَعَيَّنُ لِلْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ) قَالَ يَقْرَأُ فِيهِمَا مَا أَحَبَّ .