فصل : وتجب على من تلزمه نفقته وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك ، وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق . وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه ولا تجب عليه أجرة الظئر لما زاد على الحولين ، وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها . نفقة ظئر الصبي