فصل . إلا الأمة إذا كان يستمتع بها ، ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون . ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات ويداويهم إذا مرضوا ويركبهم عقبة إذا سافر بهم ، وإذا ولي أحدهم طعامه أطعمه معه ، فإن أبى أطعمه منه ، ؛ ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه ، ولا يجبر العبد على المخارجة . فإن اتفقا عليها جاز ، ومتى امتنع السيد من الواجب عليه فطلب العبد البيع لزمه بيعه وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته . وللعبد أن يتسرى بإذن سيده . وقيل : يبنى ذلك على الروايتين في ملك العبد بالتمليك ، ولو وهب له سيده أمة لم يكن له التسري بها إلا بإذنه . وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك