فصل
في دور الولاء
إذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما ، عتق عليهما ، وصار الولاء لهما نصفين ، وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ، ويبقى نصفه لمولى أمه ، فإن مات الأب ، ورثاه أثلاثا ، وإن ماتت البنت بعده ، ورثها أخوها بالنسب ، فإذا مات أخوها ، فماله لمواليه ، وهم أخته وموالي أمه ، فلموالي أمه النصف ، والنصف الآخر لموالي أخته ، وهم أخوها وموالي أمها ، فلموالي أمها نصف ذلك ، وهو الربع ، فيبقى الربع ، وهو الجزء الدائر; لأنه خرج من الأخ ، وعاد إليه ، ففيه وجهان ، أحدهما : أنه لمولى الأم ، والثاني : أنه لبيت المال ; لأنه لا مستحق له .