فصل
في جر الولاء
كل من باشر العتق أو عتق عليه ، لا ينتقل عنه بحال ، فأما إن تزوج العبد معتقة ، فأولدها ، فولاء ولدها لموالي أمه ، فإن أعتق العبد سيده ، انجر ولاء ولده إليه ، ولا يعود إلى مولى الأم بحال ، وإن أعتق الجد ، لم يجر ولاءهم ، في أصح الروايتين ، وعنه : يجره وإن اشترى الابن أباه ، عتق عليه ، وله ولاء إخوته ، ويبقى ولاؤه لموالي أمه ; لأنه لا يجر ولاء نفسه ، وإن اشترى الولد عبدا ، فأعتقه ، ثم اشترى العتيق أبا معتقه ، فأعتقه ، ثبت له ولاؤه ، وجر ولاء معتقه ، وصار كل واحد منهما مولى الآخر ، ومثله لو أعتق الحربي عبدا ، ثم سبى العبد معتقه فأعتقه ، فلكل واحد منهما ولاء صاحبه .