فصل : والقسم الثاني من ، أن يتلف في يد السيد قبل علمه بعيبه ، فالمستحق فيه الرجوع بأرشه ، فيرتفع العتق باستحقاق الأرش ، كما يرتفع بنقصان القدر ، ولا يقف على خيار السيد ، فإن أدى المكاتب الأرش إلى سيده عتق حينئذ به ، وإن امتنع كان للسيد تعجيزه به واسترقاقه . أقسام العوض المعيب
والقسم الثالث : أن يكون العوض المعيب باقيا في يد السيد ، لكن قد حدث به عيب يمنعه من رده ، فيكون وقوع العتق موقوفا على ما يستقر بينهما ، لأن الأرش لم يستقر لإمكان الرد ، والرد لم يستقر لحدوث العيب ، لأن المكاتب بالخيار بين أن يسترجع العوض معيبا ، فيرد مثله ، وبين أن يمتنع من استرجاعه ويدفع قدر أرشه .
فإذا كان هكذا بدئ بالسيد وقيل له : أترضى بعيب ؟ فإن رضي به استقر وقوع العتق ، وإن لم يرض بالعيب قيل للمكاتب : أترضى أن يسترجع العوض بالعيب الحادث ، فإن رضي باسترجاعه كان ارتفاع عتقه موقوفا على رد العوض عليه ، فإن رده ارتفع عتقه ، فإن قضاه بمثله سليما ، وإلا عجزه السيد واسترقه ، وإن امتنع من استرجاعه معيبا فالمستحق فيه الأرش ، فيرتفع عتقه بالاستحقاق للأرش ، إلا أن يسمح به السيد ، فيصير كالإبراء ، ويستقر به وقوع العتق .