الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الثاني من أقسام العوض المعيب ، أن يتلف في يد السيد قبل علمه بعيبه ، فالمستحق فيه الرجوع بأرشه ، فيرتفع العتق باستحقاق الأرش ، كما يرتفع بنقصان القدر ، ولا يقف على خيار السيد ، فإن أدى المكاتب الأرش إلى سيده عتق حينئذ به ، وإن امتنع كان للسيد تعجيزه به واسترقاقه .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون العوض المعيب باقيا في يد السيد ، لكن قد حدث به عيب يمنعه من رده ، فيكون وقوع العتق موقوفا على ما يستقر بينهما ، لأن الأرش لم يستقر لإمكان الرد ، والرد لم يستقر لحدوث العيب ، لأن المكاتب بالخيار بين أن يسترجع العوض معيبا ، فيرد مثله ، وبين أن يمتنع من استرجاعه ويدفع قدر أرشه .

                                                                                                                                            فإذا كان هكذا بدئ بالسيد وقيل له : أترضى بعيب ؟ فإن رضي به استقر وقوع العتق ، وإن لم يرض بالعيب قيل للمكاتب : أترضى أن يسترجع العوض بالعيب الحادث ، فإن رضي باسترجاعه كان ارتفاع عتقه موقوفا على رد العوض عليه ، فإن رده ارتفع عتقه ، فإن قضاه بمثله سليما ، وإلا عجزه السيد واسترقه ، وإن امتنع من استرجاعه معيبا فالمستحق فيه الأرش ، فيرتفع عتقه بالاستحقاق للأرش ، إلا أن يسمح به السيد ، فيصير كالإبراء ، ويستقر به وقوع العتق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية