[ ص: 504 ] باب
nindex.php?page=treesubj&link=1178صلاة خسوف الشمس والقمر .
قال
الشافعي رضي الله عنه : " في أي وقت خسفت الشمس في نصف النهار أو بعد العصر فسواء ، ويتوجه الإمام إلى حيث يصلي الجمعة فيأمر بالصلاة جامعة " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح أما
nindex.php?page=treesubj&link=32846الأصل في صلاة الخسوف فقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=37ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون [ فصلت : 37 ] فاحتمل ذلك أمرين :
أحدهما : أن يكون ورد في المنع من السجود لغير الله سبحانه وتعالى .
والثاني : أن يكون أمرا ورد بالسجود عند حدوث معنى هاتين الآيتين ، فاحتيج إلى بيان ، فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته عند خسوفها دون سائر الآيات . وروى
ابن مسعود الأنصاري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921865خسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المنافقون : خسفت بموته ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب وقال : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله سبحانه والصلاة فإذا تقرر هذا فأي وقت خسفت فيه الشمس من نصف النهار أو بعد العصر صلى فيه ؛ لأنها صلاة لها سبب تصلى في المسجد حيث تصلى الجمعة ، لا حيث تصلى الأعياد ، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده ، ولأنه لا يؤمن من فوات الصلاة بتجلي الخسوف إذا خرج ، فإذا أراد الصلاة نادى : " الصلاة جامعة " بلا أذان ولا إقامة ، والله تعالى أعلم .
[ ص: 504 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=1178صَلَاةِ خُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ .
قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فِي أَيِ وَقْتٍ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَوَاءٌ ، وَيَتَوَجَّهُ الْإِمَامُ إِلَى حَيْثُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَيَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ أَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=32846الْأَصْلُ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=37وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [ فُصِّلَتْ : 37 ] فَاحْتَمَلَ ذَلِكَ أَمْرَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ وَرَدَ فِي الْمَنْعِ مِنَ السُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .
وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ أَمْرًا وَرَدَ بِالسُّجُودِ عِنْدَ حُدُوثِ مَعْنَى هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ، فَاحْتِيجَ إِلَى بَيَانٍ ، فَبَيَّنَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاتِهِ عِنْدَ خُسُوفِهَا دُونَ سَائِرِ الْآيَاتِ . وَرَوَى
ابْنُ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921865خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : خَسَفَتْ بِمَوْتِهِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَطَبَ وَقَالَ : " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَالصَّلَاةِ فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَأَيُّ وَقْتٍ خَسَفَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ صَلَّى فِيهِ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ لَهَا سَبَبٌ تُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ تُصَلَّى الْجُمْعَةُ ، لَا حَيْثُ تُصَلَّى الْأَعْيَادُ ، وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ فَوَاتِ الصَّلَاةِ بِتَجَلِّي الْخُسُوفِ إِذَا خَرَجَ ، فَإِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ نَادَى : " الصَّلَاةَ جَامِعَةً " بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .