والمسألة الرابعة : أن اختلفوا في على وجهين : التي خطبها هل يلزمها إجابته ؟
أحدهما : يلزمها إجابته : لقوله تعالى : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم [ الأنفال : 24 ] .
والوجه الثاني : لا يلزمها إجابته كما لا يلزمها إجابة غيره ؟ لأن
والمسألة الخامسة : أن اختلفوا فيمن عقود المناكح لا تصح إلا عن مراضاة . : على وجهين : لم يسم لها في عقد نكاحها مهرا ، هل يلزمه لها مهر المثل
أحدهما : يلزمه كما يلزم غيره : لقوله صلى الله عليه وسلم . فلها المهر بما استحل من فرجها
والوجه الثاني : لا يلزمه : لأن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى .