والمسألة السادسة : أن اختلفوا على وجهين : [ ص: 25 ] أحدهما : مرسل بغير أمد ولا محصور بعدد ، ومهما طلق كان له بعد الطلاق أن يراجع : لأنه لما لم ينحصر عدد نسائه ، لم ينحصر طلاقهن . فيما يملكه من الطلاق ، هل هو محصور بعدد أم مرسل بغير أمد ؟
والوجه الثاني : أنه محصور بالثلاث ، وإن لم ينحصر عدد المنكوحات : لأن المأخوذ عليه من أسباب التحريم أغلظ : فعلى هذا على وجهين : إذا استكمل طلاق واحدة منهن ثلاثا ، هل تحل له بعد زوج أم لا ؟
أحدهما : تحل لما خص به من تحريم نسائه على غيره .
والوجه الثاني : لا تحل له أبدا : لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم .
والمسألة السابعة : أن اختلفوا في ، على وجهين : وجوب القسم عليه بين أزواجه
أحدهما : كان واجبا عليه : لأنه كان يقسم بينهن ، ويقول يعني : قلبه وطيفه على نسائه محمولا في مرضه حتى حللنه في المقام عند اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك عائشة .
وهم بطلاق ، فقالت : قد أحببت أن أحشر في جملة نسائك ، وقد وهبت يومي منك سودة لعائشة ، فكف عن طلاقها ، وكان يقسم لنسائه يوما يوما ، ولعائشة يومين ، يومها ، ويوم ، وقيل : في ذلك نزل قوله تعالى : سودة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [ النساء : 128 ] . وهو قول السدي .