فصل : فإذا قسم ذلك عليهم كما وصفنا لم يخل حالهم من ستة أقسام :
أحدها : أن تكون فقد استوفوها وخرجوا بها ، إن استحقوا مثلها من غيرها . سهام جميعهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص
والقسم الثاني : أن فإذا قسمها فيهم كان من الباقي من كفاياتهم من أهل الصدقات فيما يأتي منها حتى يستوفوا قدر الكفايات إن أمكنت . تكون سهام جميعهم مقصرة عن كفاياتهم ،
والقسم الثالث : أن تكون فإذا أخذوا منها قدر كفاياتهم نقل الفاضل عنهم إلى أقرب البلاد بهم . سهام جميعهم زائدة على قدر كفاياتهم ،
والقسم الرابع : أن تكون فإذا قسم الكافي على أهله خرجوا به من أهل الصدقة ، وإذا قسم المقصر على أهله كانوا في الباقي من أهل الصدقة . سهام بعضهم وفق كفاياتهم ، وسهام بعض مقصرة عن كفاياتهم ،
والقسم الخامس : أن تكون فإذا فض الناقص على أهله وحبس من الزائد ما فضل عن وفق الكفاية ، ففي مصرفه وجهان : سهام بعضهم زائدة على قدر كفاياتهم ، وسهام بعضهم ناقصة عن كفاياتهم ،
أحدهما : أنه يرد الفضل إلى أهل السهمان المقصرة حتى يستوفي جميع الأصناف قدر كفاياتهم تغليبا لحكم المكان ألا ننقل صدقة إلى غيره وفيه مستحقها .
والوجه الثاني : أن ننقل الفضل عن السهام الزائدة إلى تلك الأصناف في أقرب البلاد بهم ولا ترد على غيرهم تغليبا لحكم الأعيان ألا يفضل بعض الأصناف على بعض .
[ ص: 519 ] والقسم السادس : أن تكون فإذا قسم الكافي وحبس الفضل الزائد عن أهله نقلت تلك الزيادة إلى أقرب البلاد بهم لا يختلف ، ولكن إذا نقلها فهل يختص بها أهل تلك الأصناف ، أو تكون كالصدقة المبتدأة تقسم في جميع الأصناف على وجهين بناء على الوجهين الماضيين : سهام بعضهم وفق كفاياتهم وسهام بعضهم زائدة على قدر كفاياتهم ،
أحدهما : أن يختص بها أهل تلك الأصناف إذا قيل في القسم الماضي بتغليب الأعيان وأن الفاضل ينقل إلى أقرب البلاد ولا يرد على باقي الأصناف .
والوجه الثاني : أن الفاضل يقسم في أقرب البلاد على جميع الأصناف ، إذا قيل في القسم الماضي بتغليب المكان وأن الفاضل يرد على باقي الأصناف ، والله أعلم .