فصل : فأما الحالة الثانية : وهو أن ، ففيها قولان : يقول - : قد جعلتها لك عمرى إشارة إلى عقد العمرى من غير أن يقدر ذلك بعمر أحد
أحدهما : وهو قوله في القديم أنها باطلة ، للنهي عنها ، ولا يملك بها المعمر المعطي المنفعة مدة حياته كما لا يملك لرقبته وجها واحدا : لأننا قد دللنا على أن التمليك بالعمرى متوجه إلى الرقبة ، فإذا بطل لم يملك بها المقصود بها غير أنه لم يضمن الأجرة إن سكن أو تصرف ، فلو كانت العمرى نخلا فأثمرت لم يملك الثمرة ، ولو كانت شاة فنتجت لم يملك الولد ، فإن تلفت الثمرة في يده وهلك الولد ، فإن كان بغير فعله لم يضمن ، وإن كانت بفعله ضمن .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنها جائزة ، وهي ملك له في حياته ثم لورثته بعد وفاته لرواية أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : . من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه