فصل : فإذا صح في الجملة جواز العمرى ، فقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب : هل يتوجه التمليك فيها إلى الرقبة أم المنفعة ؟
أحدها : وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف : التمليك فيها يتوجه إلى الرقبة كالهبات . والمذهب الثاني : وهو قول مالك : أن التمليك فيها متوجه إلى المنفعة والرقبة .
والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة ومالك أن التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة ، وفي العمرى متوجه إلى المنفعة .
والدليل على أنه تمليك بهما معا الرقبة ما رواه الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، وما رواه أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنه للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها الشافعي في صدر الباب عن زيد بن ثابت ولأن لفظ العمرى والرقبى في قولهم : قد جعلت داري هذه لك عمري أو رقبى متوجه إلى الرقبى لوقوع الإشارة إليها وتعلق الحكم بها ، فوجب أن يتوجه التمليك إليها . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " جعل العمرى للوارث "