1477 [ ص: 307 ] 35 - باب القضاء في الهبة
1447 - مالك عن ، عن داود بن الحصين أبي غطفان بن طريف المري ; أن قال : من عمر بن الخطاب ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فهو على هبته ، يرجع فيها ، إذا لم يرض منها . وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب