[ ص: 305 ] 34 - باب ما يجوز في العطية
1446 - قال مالك : الأمر عندنا فيمن ، فإنها ثابتة للذي أعطيها ، إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها . أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها ، فأشهد عليها
قال : وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها ، فليس ذلك له ، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها .
قال مالك : ومن ، عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا ، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده . فإن أبى الذي أعطي أن يحلف ، حلف المعطي ، وإن أبى أن يحلف أيضا ، أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان شاهد واحد ، فإن لم يكن له شاهد ، فلا شيء له . أعطي عطية ، ثم نكل الذي أعطاها ، فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك
قال مالك : ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها ، ثم مات المعطى ، فورثته [ ص: 306 ] بمنزلته ، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته ، فلا شيء له ; وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه ، فإن أراد المعطي أن يمسكها ، وقد أشهد عليها حين أعطاها ، فليس ذلك له ، إذا قام صاحبها أخذها .