1475 1445 - مالك ، عن ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ; أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها . فإن مات ابن أحدهم ، قال : مالي بيدي . لم أعطه أحدا . وإن مات هو قال : هو لابني قد كنت أعطيته إياه . من عمر بن الخطاب حتى يكون إن مات لورثته ، فهي باطل . نحل نحلة ، فلم يحزها الذي نحلها ،