1268 [ ص: 213 ] ( 35 ) باب ما جاء في الإحداد
1228 - مالك ، عن ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حميد بن نافع ، ; أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة . قالت زينب بنت أبي سلمة زينب : دخلت على - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها أم حبيبة ، زوج النبي ، فدعت أبو سفيان بن حرب أم حبيبة بطيب فيه صفرة [ ص: 214 ] خلوق أو غيره فدهنت به جارية ، ثم مسحت بعارضيها ، ثم قالت : والله ، ما لي بالطيب من حاجة . غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " .
1229 - قالت زينب : ثم دخلت على - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أخوها ، فدعت بطيب فمست منه . ثم قالت : والله ما لي بالطيب حاجة . غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . زينب بنت جحش ، زوج النبي
1230 - قالت زينب : وسمعت أمي ، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله . إن ابنتي توفي عنها زوجها . وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا " مرتين أو ثلاثا . كل ذلك يقول : " لا " ثم قال : " إنما هي : أربعة أشهر وعشرا ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول " . أم سلمة
قال حميد بن نافع : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة . ثم تؤتى بدابة ، حمار أو شاة أو طير ، فتفتض به . فقلما تفتض بشيء إلا مات . ثم تخرج . [ ص: 215 ] فتعطى بعرة فترمي بها . ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ، قال مالك : والحفش البيت الرديء . وتفتض تسمح به جلدها كالنشرة . عن
[ ص: 216 ]