1162 [ ص: 367 ] ( 22 ) باب جامع النكاح
1113 - مالك ، عن ; زيد بن أسلم . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا تزوج أحدكم المرأة . أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها ، وليدع بالبركة . وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه . وليستعذ بالله من الشيطان