[ ص: 510 ] ( 15 ) باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
1061 - مالك ; أنه بلغه أن كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا : إنه إذا مات ورثته أمه ، حقها في كتاب الله عز وجل ، وإخوته لأمه حقوقهم . ويرث البقية ، موالي أمه . إن كانت مولاة . وإن كانت عربية ، ورثت حقها . وورث إخوته لأمه حقوقهم . وكان ما بقي للمسلمين . عروة بن الزبير
23027 - قال مالك : وبلغني عن مثل ذلك . سليمان بن يسار
[ ص: 511 ] 23028 - قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا .