[ ص: 506 ] ( 14 ) باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك 1060 - مالك ، عن ، عن غير واحد من علمائهم ; أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ، ويوم صفين ، ويوم الحرة ، ثم كان يوم قديد ، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا ، إلا من علم أنه قتل [ ص: 507 ] قبل صاحبه . ربيعة بن أبي عبد الرحمن
23019 - قال مالك : وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ، ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا . وكذلك العمل في كل أو غير ذلك من الموت . إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا . وكان ميراثها لمن بقي من ورثتيهما ، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء متوارثين هلكا ، بغرق ، أو قتل