الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        23004 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، والسنة التي لا اختلاف فيها ، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ، ولا يحجب أحدا عن ميراثه .

                                                                                                                        وكذلك كل من لا يرث ، إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        23005 - قال أبو عمر : قد مضى ما للعلماء في ميراث المسلم من الكافر في هذا الباب .

                                                                                                                        23006 - والولاء والنسب في ذلك سواء .

                                                                                                                        23007 - ومن لا يرث بالنسب ، فما لولاء أحد إلا أن يرث . وهذا ما لا خلاف فيه .

                                                                                                                        23008 - وأما الحجب ، فمن لا يرث من كافر ، أو عبد ، أو قاتل عمد .

                                                                                                                        23009 - فذهب ابن مسعود وحده من بين الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى أن الكافر والعبد والقاتل يحجبون ، وإن كانوا لا يرثون .

                                                                                                                        23010 - وقال بقوله أبو ثور وداود على أن أصحاب داود اختلفوا في ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 504 ] 23011 - واختلف عن ابن مسعود في حجب الإخوة للأم بالكفار والعبيد .

                                                                                                                        23012 - ولم يختلف عنه في حجب الزوجين ، والأم بهم .

                                                                                                                        23013 - وقال علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت : لا يحجب من لا يرث بحال من الأحوال .

                                                                                                                        23014 - وبه قال جماعة فقهاء الحجاز ، والعراق ، واليمن ، والشام ، والمغرب .

                                                                                                                        23015 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني حسين بن علي ، عن زائدة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن علي ، وزيد في المملوكين المشركين ، قال : لا يحجبون ، ولا يرثون .

                                                                                                                        23016 - قال : وحدثني وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي صادق ، عن علي ، قال : لا يحجبون ، ولا يرثون .

                                                                                                                        23017 - قال : وحدثني وكيع ، عن حماد بن زيد ، عن أنس بن سيرين ، قال عمر : لا يحجب من لا يرث .

                                                                                                                        23018 - قال وحدثني وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن ابن أبي [ ص: 505 ] ليلى ، عن الشعبي ، قال : كان ابن مسعود يحجب بالمملوكين ، وأهل الكتاب ، ولا يورثهم ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية