الفصل الخامس : في . خبر الواحد
وهو خبر العدل أو العدول المفيد للظن ، وهو عند مالك رحمه الله ، وعند أصحابه حجة .
واتفقوا على جواز ، والفتوى ، والشهادات . العمل به في الدنيويات
والخلاف إنما هو في ، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضى الله عنهم إلى العمل به . كونه حجة في حق المجتهدين
: العقل ، والتكليف ، وإن كان تحمل الصبي صحيحا ، والإسلام ، والضبط . ويشترط في المخبر
واختلف في إذا كفرناهم : فعند المبتدعة القاضي أبي بكر منا ، لا تقبل روايتهم . وفصل والقاضي عبد الجبار الإمام فخر الدين ، وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره .
والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض . : اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها ، والمباحات القادحة في المروءة . والعدالة
ثم : إن كان فسقه مظنونا قبلت روايته بالاتفاق ، وإن كان مقطوعا [ ص: 121 ] به ، قبل الفاسق رواية أرباب الأهواء إلا الشافعي الخطابية من الرافضة لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم ، ومنع القاضي أبو بكر من قبولها .
واختلف العلماء في ، فقال شارب النبيذ من غير سكر : أحده وأقبل شهادته بناء على أن فسقه مظنون ، وقال الشافعي مالك رحمه الله : أحده ، ولا أقبل شهادته ، كأنه قطع بفسقه .
وقال الحنفية : يقبل قول المجهول .
: إما بالاختبار ، أو بالتزكية ، واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية ، والتجريح ، فشرطه بعض المحدثين في التزكية ، والتجريح في الرواية ، والشهادة ، واشترطه وتثبت العدالة القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط ، واختاره الإمام فخر الدين .
وقال : يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب في ذلك ، والعدالة شيء واحد ، وعكس قوم لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح ، ونفى ذلك الشافعي القاضي أبو بكر فيهما .
ويقدم الجرح على التعديل إلا أن يجرحه بقتل إنسان ، فيقول المعدل رأيته حيا ، وقيل يقدم المعدل إذا زاد عدده .