الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الخامس : في خبر الواحد .

                                                                                                                وهو خبر العدل أو العدول المفيد للظن ، وهو عند مالك رحمه الله ، وعند أصحابه حجة .

                                                                                                                واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات ، والفتوى ، والشهادات .

                                                                                                                والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين ، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضى الله عنهم إلى العمل به .

                                                                                                                ويشترط في المخبر : العقل ، والتكليف ، وإن كان تحمل الصبي صحيحا ، والإسلام ، والضبط .

                                                                                                                واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم : فعند القاضي أبي بكر منا ، والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم . وفصل الإمام فخر الدين ، وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيره .

                                                                                                                والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض . والعدالة : اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها ، والمباحات القادحة في المروءة .

                                                                                                                ثم الفاسق : إن كان فسقه مظنونا قبلت روايته بالاتفاق ، وإن كان مقطوعا [ ص: 121 ] به ، قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم ، ومنع القاضي أبو بكر من قبولها .

                                                                                                                واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر ، فقال الشافعي : أحده وأقبل شهادته بناء على أن فسقه مظنون ، وقال مالك رحمه الله : أحده ، ولا أقبل شهادته ، كأنه قطع بفسقه .

                                                                                                                وقال الحنفية : يقبل قول المجهول .

                                                                                                                وتثبت العدالة : إما بالاختبار ، أو بالتزكية ، واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية ، والتجريح ، فشرطه بعض المحدثين في التزكية ، والتجريح في الرواية ، والشهادة ، واشترطه القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط ، واختاره الإمام فخر الدين .

                                                                                                                وقال الشافعي : يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب في ذلك ، والعدالة شيء واحد ، وعكس قوم لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح ، ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما .

                                                                                                                ويقدم الجرح على التعديل إلا أن يجرحه بقتل إنسان ، فيقول المعدل رأيته حيا ، وقيل يقدم المعدل إذا زاد عدده .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية