الفصل السادس : في : مستند الراوي
فأعلاه أن ، أو إخباره به ، أو بتفكر ألفاظ قراءته . يعلم قراءته على شيخه
وثانيها : أن يعلم قراءة جميع الكتاب ، ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت .
وثالثها : أن يشك في سماعه ، فلا يجوز له روايته بخلاف الأولين .
ورابعها : أن يعتمد على خطه ، فيجوز عند ، الشافعي وأبي يوسف ، ومحمد خلافا لأبي حنيفة .