[ ص: 140 ] الباب الثامن
في صرف الزكاة ، والنظر في المصرف ، وأحكام الصرف
النظر الأول في الصرف ، وهو الطوائف الثمانية التي في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ) ( التوبة : 60 ) ، فحصرها بصيغة ( إنما ) فيهم ،
nindex.php?page=treesubj&link=3253فإن لم يوجد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له إجماعا ، كاستحقاق الجماعة للشفعة إذا غابوا إلا واحدا أخذها ، وإن وجد الأصناف كلها أجزأه صنف عند
مالك و ( ح ) ، وقال ( ش ) : يجب استيعابهم إذا وجدوا ، واستحبه
أصبغ ليلا يندرس العلم باستحقاقهم ، ولما فيه من الجمع بين مصالح : سد الخلة ، والإعانة على الغزو ، ووفاء الدين وغير ذلك ، ولما يرجى من بركة دعاء الجميع بالكثرة ومصادفة ولي فيهم ، قاله
سند : وانعقد الإجماع على عدم استيعاب آحادهم بل قال ( ش ) : يدفع ثلاثة من كل صنف ، وللإمام إذا جمع الصدقات أن يدفع زكاة الرجل الواحد لفقير واحد ، هاتان الصورتان تهدمان ما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من التمليك ، ومنشأ الخلاف : اللام التي في قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) هل هي للتمليك كقولنا : المال لزيد ، أو لبيان اختصاص الحكم بالثمانية ، كقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن ) . ( الطلاق : 1 ) أي الطلاق مختص بهذا الزمان ، وقوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348931صوموا لرؤية الهلال )
[ ص: 141 ] أي وجوب الصوم مختص بهذا السبب ، فليس في الآية على هذا تعرض لملك ، وهذا هو الظاهر لما فيه من عدم المخالفة لظاهر اللفظ بذينك الصورتين ، ومن قال بالتمليك يلزمه مخالفة ظاهر اللفظ بهما ، وقد نص الله تعالى في الكفارات على المساكين ، ومع ذلك يجوز الصرف للفقراء ، وكذلك هاهنا .
ولهذه الأصناف شروط تعمها ، وشروط تختص ببعضها ، فالعامة أربعة :
الشرط الأول :
nindex.php?page=treesubj&link=3261الإسلام ، إلا ما يذكر في المؤلفة قلوبهم .
الشرط الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=3262خروجهم عن القرابة الواجبة نفقتهم ، وفي ( الكتاب ) : لا يعطيها لمن تلزمه نفقتهم ( ومن لا تلزمه نفقتهم ) فلا يلي هو إعطاءهم ، ويعطيهم من يلي تفريقها بغير أمره كما يعطي غيرهم ، قال
سند : واختلف في تعليل المنع ، فقال
مالك : لأنه يوفر نفقته الواجبة عليه . قال
عبد الوهاب : لأنهم أغنياء بنفقته ، فيدفع لهم خمس ركازه على الثاني دون الأول ، ويجوز لغيره الدفع لهم من الزكاة على الأول دون الثاني ، ومن لا تجب نفقتهم ، المشهور أنهم سواء ، وقال
ابن حبيب : لا يجزئه إعطاؤها لمن تلزمه نفقته ، ولا لمن يشبههم كالأجداد والجدات ، وبني البنين والبنات مراعاة لمن يقول : لهم النفقة ، ويلزمه أن يقول ذلك في العم والعمة ، والخال والخالة . ومن لا تلزمه نفقته من أقاربه إن كان في عياله ، وقطع بالدفع إليهم نفقته لم تجزئه قاله
ابن حبيب ; لأنه استعان على ما كان التزمه بزكاته ، قال وفيه نظر ; لأنه له قطع النفقة عنهم ، فيكون غيرهم أولى ، فقط وإن لم يقطع نفقته أجزأه مع الكراهة . قاله
مالك ، وروي عنه : لا بأس إذا ولي هو تفريقها أن يعطي أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم ، وإن كان
مالك يفعل ذلك ، وهو قول ( ش ) للجمع فيها بين الصدقة وصلة الرحم ، ويلاحظ عدم الإخلاص بدفع الذم عن نفسه ، وخشية أن يعطي لهم وليسوا أهلا .
( فرع ) ويلحق بالقرابة الزوج ، قال
ابن القاسم في ( الكتاب ) : لا
nindex.php?page=treesubj&link=26091تعطي المرأة زكاتها لزوجها ، وقاله ( ح ) ; لأنه يتسع بها فيكون وقاية عن نفقة الزوجة ، وكرهه
[ ص: 142 ] أشهب ، و ( ش ) وإن لم يردها في نفقتها لما في الصحيحين : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348932أنه سئل عليه السلام عن ذلك فقال : فيه أجران ) ، قال
سند : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3262_25502دفع الزوج زكاته إليها لا تجزئه ; لأنها غنية بنفقته ، قال
ابن القصار : إذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز لعدم عود المنفعة ، قال : وهذا يقتضي أن الدفع للأب لوفاء الدين جائز إلا أن يكون الدين لأحد الأبوين على الآخر ، وصاحب الدين فقير .
الشرط الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=3259خروجهم عن آل النبي عليه السلام ، قال
سند : الزكاة محرمة على النبي عليه السلام إجماعا ،
ومالك والأئمة على تحريمها على قرابته ، قال
الأبهري : يحل لهم فرضها ونفلها ، وهو مسبوق بالإجماع ، ولما في
مسلم قال عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348933إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) واختلف في تعيينهم فقال
ابن القاسم : هم
بنو هاشم دون مواليهم ، وقاله ( ح ) واستثنى
بني أبي لهب : وزاد ( ش )
وأشهب :
بني عبد المطلب ; لأنه عليه السلام أعطاهم من سهم ذوي القربى دون العرب لما حرموا من الزكاة ، وقال
أصبغ : هم عترته الأقربون
آل عبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي دون مواليهم ، والأول أظهر ، فإن الأول إنما يتناول عند الإطلاق الأدنين ، وقال
ابن نافع : مواليهم منهم لقوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348934مولى القوم منهم ) قال
ابن القاسم :
[ ص: 143 ] معناه في البر والحرمة ، كما قال عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348935أنت ومالك لأبيك ) وقال
ابن نافع و ( ش ) و ( ح ) : تحرم عليهم صدقة التطوع والواجبة لعموم الخبر ، وجوز
ابن القاسم التطوع لقوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348936nindex.php?page=treesubj&link=25211إنا معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا صدقة ) ثم كان
أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يدفعان من ذلك
لعلي والعباس - رضي الله عنهما - وفي ( الجواهر ) : من أصحابنا من جوز لهم الواجبة دون التطوع لعدم المنة فيها ، فتكون أربعة أقوال .
الشرط الرابع :
nindex.php?page=treesubj&link=26680الحرية ; لأن العبد مكفي بنفقة سيده ، قال
سند : قال
الباجي : يجوز أن يستأجر على حراستها وسوقها ، وإن لم يجز أن يكون عاملا عليها ; لأنها أجرة محضة ، وقدمت هذه الشروط لعمومها ، والعام يجب تقديمه على الخاص .
ولنتكلم الآن على الأصناف وشروطها الخاصة فنقول :
nindex.php?page=treesubj&link=3132الصنف الأول ، الفقير ، وفي ( الجواهر ) :
nindex.php?page=treesubj&link=3133هو الذي يملك اليسير لا يكفيه لعيشه ، وفي ( الكتاب ) : من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن غيرهما فيعطى ، وإلا فلا ، قال
سند : مذهب ( الكتاب ) : تراعى الحاجة دون قدر النصاب من غير العين ، ( فإن من ملك نصابا من العين ) فهو غني تجب عليه الزكاة ، فلا يأخذها ، والفرق : أن الشرع حدد نصاب العين ولم يحدده من غيرها ، وروي عنه المنع مع النصاب من غير العين إذا فضل عن قيمة المسكن ، وروي جواز الأخذ مع النصاب من العين ، وأما المستغني بقوته وصنعته : فعلى مراعاة القوة لا يعطى شيئا ، وقاله ( ش ) ، قال
[ ص: 144 ] مالك و ( ح ) يعطى ; لأنه ليس بغني ، وإنما هو يقدر على شيء ما حصل إلى الآن ، قال
اللخمي : وقال يحيى بن عمر : لا يجزئ لقوله عليه السلام في
أبي داود : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348937لا nindex.php?page=treesubj&link=3260تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) ، والصحيح خمسة أقسام : من له قوة صناعة تكفيه لا يعطى ، لقيام الصنعة مقام المال ، ومن لا تكفيه يعطى تمام الكفاية ، ومن كسدت صنعته يعطى ، ومن ليس له صناعة ولا يجد في الموضع ما يتحرف به يعطى ، ومن وجد ما يتحرف لو تكلف ذلك فهو موضع الخلاف ، ويؤكد المنع : إنما هي مواساة ، فلا تحل للقادر على الكسب ، كمواساة القرابة بطريق الأولى لتأكيد القريب على الأجنبي ، وفي ( الجواهر ) : لا تشترط الزمانة ولا التعفف عن السؤال ، والمكفي بنفقة ابنه ، والزوج لا يعطى .
الصنف الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=3139المسكين ، قال
سند : المشهور : أن
nindex.php?page=treesubj&link=3138المسكين أشد حاجة من الفقير ، وقاله ( ح ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبعض أصحابنا : الفقير أشد لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=79أما السفينة فكانت لمساكين يعملون ) . ( الكهف : 79 ) فجعل لهم سفينة ، ولأن الفقير مأخوذ من فقار الظهر إذا انكسرت وذلك شأن الموت ، وقال
ابن الجلاب : هما سواء ، لمن له شيء لا يكفيه ، فعلى هذا تكون الأصناف سبعة ، وقاله
ابن وهب ، الفقير المتعفف عن السؤال مع الحاجة ،
nindex.php?page=treesubj&link=3140والمسكين الذي يسأل في الأبواب والطرق ، لقوله عليه السلام في
مسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348938ليس المسكين هو الطواف ) الحديث .
لنا : قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=16أو مسكينا ذا متربة ) . ( البلد : 16 ) وهو الذي ألصق جلده
[ ص: 145 ] بالتراب ، ولقوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348938ليس المسكين هو الطواف على الناس ، فترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان ، قالوا : فما المسكين يا رسول الله ، قال : الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، ولا يسأل الناس شيئا ) وقول الشاعر :
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد
فجعل له حلوبا ، قال
الأخفش : والفقير من قولهم : فقرت له فقرة من مالي أي أعطيته ، فيكون الفقير من له قطعة من المال ، والمسكين من السكون ، ولو أخذ الفقير من الذي قالوه ، فالذي سكن عن الحركة أقرب للموت منه ، وأما الآية : فالمراد بالمساكين المقهورون ، كقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=61وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) . ( البقرة : 61 ) وذلك لا ينافي الغنى ، ومعنى الآية : لا طاقة لهم بدفع الملك عن غصب سفينهم ، وورد على الثاني أن المراد بالمسكين في قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348939ليس المسكين بهذا الطواف ) أي المسكين الكامل المسكنة ، ولا يلزم من نعته بصفة الكمال نفيه مطلقا ، واللام تكون للكمال ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه وجعلها في اسم ( الله ) له ، وعن البيت : إن الحلوبة لم يتمها له إلا في الزمن الماضي ، لقوله : كانت في زمن من سماه فقيرا ، فلعله كان في ذلك الزمان يسمى غنيا .
الصنف الثالث ، هو
nindex.php?page=treesubj&link=3243العامل ، وفي ( الجواهر ) : نحو : الساعي ، والكاتب ،
والقاسم ، وغيرهم ، أما الإمام ، والقاضي ، والفقيه ، والقارئ فرزقهم من الخراج والخمس والعشر وغير ذلك ، قال
سند : وروي عن
مالك : من يسوقها ويرعاها ، وهو شاذ ، قال
اللخمي : ويجوز أن يكون العامل غنيا ، لقوله عليه السلام في
[ ص: 146 ] ( الموطأ ) : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348940لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو العامل عليها ، أو الغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني ) وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=17032أحمد بن نصر أن يكون من آل النبي عليه السلام ، أو عبدا أو ذميا قياسا على الغني ، والفرق : أنها أجرة له ، فلا تنافي الغني ، وكونها أوساخ الناس ينافي آل البيت لنفاستهم ، ولكونها قربة ، تنافي الكفار والعبيد لخساستهم .
قال
أبو الطاهر :
nindex.php?page=treesubj&link=3246وشروطه أربعة : العدالة ، والحرية ، والبلوغ ، والعلم بأحكام الزكاة .
الصنف الرابع :
nindex.php?page=treesubj&link=3146المؤلفة قلوبهم ، وفي ( الجواهر ) : كانوا في صدر الإسلام ، يظهرون الإسلام ، فيؤلفون بالعطاء لينكف غيرهم بانكفافهم ، ويسلم بإسلامهم ، وقد استغني الآن عنهم ، قال
عبد الوهاب : فلا سهم لهم إلا أن تدعو حاجة إليهم ، وقيل : هم صنف من الكفار يتألفون على الإسلام ، لا يسلمون بالقهر ، وقيل : قوم إسلامهم ضعيف فيقوى بالعطاء ، وقيل : عظماء من ملوك الكفار أسلموا فيعطون ليتألفوا أتباعهم ; لأن الجهاد يكون تارة بالسنان ، وتارة بالبيان ، وتارة بالإحسان ، يفعل مع كل صنف ما يليق به .
الصنف الخامس :
nindex.php?page=treesubj&link=3157فك الرقاب ، في ( الجواهر ) :
nindex.php?page=treesubj&link=3158يشتري الإمام الرقاب من الزكاة فيعتقها عن المسلمين ، والولاء لجميعهم ، قال
ابن القاسم : ولا يجري فيها إلا ما يجري في الرقاب الواجبة ، خلافا
لابن حبيب في الأعمى والأعرج والمقعد ، وقال
ابن وهب : هو
nindex.php?page=treesubj&link=3160فكاك المكاتبين ، قال
محمد : يعطي مكاتبه من زكاته ما لم يتم به عتقه ، وفي قطاعة مدبره ما يعتق به ، وهما لا يجزئان في الواجب .
[ ص: 147 ] ( فرع ) : قال : لو اشترى من زكاته رقبة فأعتقها ليكون الولاء له النية لا يجزئه ( عند
ابن القاسم ) لاستثنائه الولاء خلافا
لأشهب محتجا بمن أمر عبده بذبح أضحيته فذبحها عن نفسه ، فإنها تجزئ عن الآمر ، أو أمره بعتق عبده عن نفسه فأعتقه الوكيل عن نفسه ، فإن العتق عن الآمر ، ولا يجزئ
nindex.php?page=treesubj&link=3167فك الأسير عند
ابن القاسم خلافا
لابن حبيب .
( تمهيد ) قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177وفي الرقاب ) اجتمع فيه العرف الشرعي واللغة ، أما العرف فلأنه تعالى أطلق الرقبة في الظهار والقتل ولم يرد بها إلا الرقيق الكامل الرق والذات ، وأما اللغة ، فإن الرقبة تصدق لغة على الأحرار والعبيد ومن كمل ومن نقص ، فالمشهور قدم العرف الشرعي ، وهو المشهور في أصول الفقه بأنه ناسخ للغة ، ومن لاحظ اللغة لكونها الحقيقة ، وغيرها مجاز أجاز المكاتب والمدبر والمعيب والأسير وعتق الإنسان عن نفسه ، وإن كان الولاء له دون المسلمين ، فلأن مقصود الزكاة إنما هو شكر النعمة وسد الخلة ، وهذا حاصل ، والولاء للمعتق ، فإن حق المسلمين إنما يتعين في بيت المال ، وكذلك سائر مصارف الزكاة لا يعم منها شيء للمسلمين ، وقياسا على الرقاب في غير الزكاة ، فإنه يجزئ والولاء للمعتق ، قال
سند : وجوز
ابن حبيب عتق من بعضه حر تفريعا على المكاتبين ، قال
اللخمي : اختلف في خمسة : المعيب ، وإعطاء المكاتب ، وإعطاء الرجل مالا لتعتق عبده والأسير ، وعتق بعض عبد فيبقى الباقي رقيقا ، أو كان بعضه حرا ، قال : وقول
مالك وأصحابه إجزاء المعيب ، ومن اشترى رقبة من زكاته ، وقال : هي حرة عن المسلمين ولا ولاء لي ، فولاؤها للمسلمين وتجزئه ، وإن قال : حر عني وولاؤه للمسلمين : قال
ابن القاسم : لا يجزئه وولاؤه له ، وقال
أشهب : يجزئه وولاؤه للمسلمين .
الصنف السادس :
nindex.php?page=treesubj&link=3170الغارم ،
nindex.php?page=treesubj&link=3171وهو من ادان في غير سفه ولا فساد ، ولا يجد وفاء أو معهم أموال لا تفي ديونهم ، فيعطون من الزكاة قضاء ديونهم ، وإن لم تكن لهم أموال فهم فقراء غارمون يعطون بالوصفين ، وفي
nindex.php?page=treesubj&link=3207الدفع لمن ادان في سفه ثم [ ص: 148 ] نزع عنه خلاف ،
nindex.php?page=treesubj&link=3206وفي دينه لله تعالى كالكفارات والزكوات التي فرط فيها خلاف ، قال
أبو الوليد : ويجب أن يكون الغارم بحيث ينجبر حاله بأخذ الزكاة ويفسد بتركها بأن تكون له أصول يستغلها فيلجئه الدين إلى بيعها فيفسد حاله فيؤدي ذلك من الزكاة ، وأما إن كان يتدين أموال الناس ليكون غارما فلا ; لأن الدفع يديمه على عادته الردية ، والمنع يردعه ، قال
سند : من تداين لفساد ثم حسنت حاله دفعت إليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : لا يقضى منها دين الميت خلافا
لابن حبيب .
قال
أبو الطاهر في نظائره : وشروط الغارم أربعة :
nindex.php?page=treesubj&link=3209أن لا يكون عنده ما يقضي بها دينه ،
nindex.php?page=treesubj&link=3202وأن يكون الدين لآدمي ،
nindex.php?page=treesubj&link=3202وأن يكون مما يحسن فيه ،
nindex.php?page=treesubj&link=3207وأن لا يكون استدانه في فساد .
الصنف السابع :
nindex.php?page=treesubj&link=3235سبيل الله تعالى ، وفي ( الجواهر ) : هو
nindex.php?page=treesubj&link=3240الجهاد دون الحج ، خلافا
لابن حنبل ، لنا قوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348941لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ) الحديث ، ولم يذكر
nindex.php?page=treesubj&link=3241الحج ، ولأن أخذ الزكاة إما لحاجته إليها كالفقير ، أو لحاجتنا إليه كالعامل ، والحاج لا يحتاج إليها لعدم الوجوب عليه حينئذ إن كان فقيرا ، ولأن عنده كفايته إن كان غنيا ، ولا نحتاج نحن إليه ، قال
سند : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار و ( ح ) : إن كان غنيا ببلده ، ومعه ما يغنيه في غزوه ، فلا يأخذها ، ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لنا : أن الآية مشتملة على الفقراء ، فيكون سبيل الله تعالى غيرهم عملا بالعطف ، ويؤكده الحديث المتقدم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : ويشتري الإمام منها المساحي ، والحبال والمراكب ، وكراء النواتية للغزو ، وكذلك الجواسيس وإن كانوا نصارى ، ويبنى منها حصن على المسلمين ، ويصالح منها العدو ، وقال
أبو الطاهر : في ذلك قولان ، والمشهور : المنع لأنهم فهموا من السبيل الجهاد نفسه .
الصنف الثامن ،
nindex.php?page=treesubj&link=3210ابن السبيل . وفي ( الجواهر ) :
nindex.php?page=treesubj&link=3211وهو المنقطع به بغير بلده ، [ ص: 149 ] المستديم السفر ، وإن كان غنيا ببلده ، ولا يلزمه التداين لاحتمال عجزه عن الأداء ، وقيل : إن قدر على السلف لا يعطى ، فإن كان معه ما يغنيه فلا يعطى لكونه ابن السبيل ، أو يعطى : روايتان ، والأول المشهور ، وما أخذ لا يلزمه رده إذا صار لبلده لأخذه إياه باستحقاق ، ولصرفه في وجوه الصدقة ، قال
سند : إن كان مستمر السفر فلا خلاف ، وإن أقام مدة ثم أراد الخروج أجاز
مالك و ( ش ) الدفع له ; لأنه غريب يريد السفر ، قياسا على المستديم ، بجامع الحاجة ، ومنع ( ح ) ،
nindex.php?page=treesubj&link=3228ومن اضطر إلى الخروج من بلده : زعم بعض المتأخرين الدفع له لما يسافر به ، وإن كان ذاهبا إلى غير مستعيب ، دفع له نفقة الرجوع ، شبهه بابن السبيل ، وإن لم يقع عليه ، ومنع
عبد الوهاب مطلقا ، ولو احتاجت زوجة ابن السبيل التي خلفها النفقة : قال
مالك : يعطى لها ، وفي ( الكتاب ) : ( الحاج ابن السبيل ) .
قال
أبو الطاهر في نظائره : شروط ابن السبيل ثلاثة :
nindex.php?page=treesubj&link=3218أن يكون سفره غير معصية ،
nindex.php?page=treesubj&link=3214وأن يكون فقيرا في الموضع الذي هو فيه ،
nindex.php?page=treesubj&link=3219وأن لا يجد من يسلفه .
[ ص: 140 ] الْبَابُ الثَّامِنُ
فِي صَرْفِ الزَّكَاةِ ، وَالنَّظَرِ فِي الْمَصْرِفِ ، وَأَحْكَامِ الصَّرْفِ
النَّظَرُ الْأَوَّلُ فِي الصَّرْفِ ، وَهُوَ الطَّوَائِفُ الثَّمَانِيَةُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ( التَّوْبَةِ : 60 ) ، فَحَصَرَهَا بِصِيغَةِ ( إِنَّمَا ) فِيهِمْ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3253فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ أَجْزَأَ الْإِعْطَاءُ لَهُ إِجْمَاعًا ، كَاسْتِحْقَاقِ الْجَمَاعَةِ لِلشُّفْعَةِ إِذَا غَابُوا إِلَّا وَاحِدًا أَخَذَهَا ، وَإِنْ وَجَدَ الْأَصْنَافَ كُلَّهَا أَجْزَأَهُ صِنْفٌ عِنْدَ
مَالِكٍ وَ ( ح ) ، وَقَالَ ( ش ) : يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ إِذَا وَجَدُوا ، وَاسْتَحَبَّهُ
أَصْبَغُ لِيَلَّا يَنْدَرِسَ الْعِلْمُ بِاسْتِحْقَاقِهِمْ ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ مَصَالِحِ : سَدِّ الْخَلَّةِ ، وَالْإِعَانَةِ عَلَى الْغَزْوِ ، وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَلِمَا يُرْجَى مِنْ بَرَكَةِ دُعَاءِ الْجَمِيعِ بِالْكَثْرَةِ وَمُصَادَفَةِ وَلِيٍّ فِيهِمْ ، قَالَهُ
سَنَدٌ : وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ اسْتِيعَابِ آحَادِهِمْ بَلْ قَالَ ( ش ) : يَدْفَعُ ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ، وَلِلْإِمَامِ إِذَا جَمَعَ الصَّدَقَاتِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ لِفَقِيرٍ وَاحِدٍ ، هَاتَانِ الصُّورَتَانِ تَهْدِمَانِ مَا يَقُولُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ مِنَ التَّمْلِيكِ ، وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ : اللَّامُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) هَلْ هِيَ لِلتَّمْلِيكِ كَقَوْلِنَا : الْمَالُ لِزَيْدٍ ، أَوْ لِبَيَانِ اخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِالثَّمَانِيَةِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) . ( الطَّلَاقِ : 1 ) أَيِ الطَّلَاقُ مُخْتَصٌّ بِهَذَا الزَّمَانِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348931صُومُوا لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ )
[ ص: 141 ] أَيْ وُجُوبُ الصَّوْمِ مُخْتَصٌّ بِهَذَا السَّبَبِ ، فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ عَلَى هَذَا تَعَرُّضٌ لِمِلْكٍ ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِمَا فِيهِ مِنْ عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ بِذَيْنِكَ الصُّورَتَيْنِ ، وَمَنْ قَالَ بِالتَّمْلِيكِ يَلْزَمُهُ مُخَالَفَةُ ظَاهِرِ اللَّفْظِ بِهِمَا ، وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكَفَّارَاتِ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَجُوزُ الصَّرْفُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَكَذَلِكَ هَاهُنَا .
وَلِهَذِهِ الْأَصْنَافِ شُرُوطٌ تَعُمُّهَا ، وَشُرُوطٌ تَخْتَصُّ بِبَعْضِهَا ، فَالْعَامَّةُ أَرْبَعَةٌ :
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3261الْإِسْلَامُ ، إِلَّا مَا يُذْكَرُ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ .
الشَّرْطُ الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=3262خُرُوجُهُمْ عَنِ الْقَرَابَةِ الْوَاجِبَةِ نَفَقَتُهُمْ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : لَا يُعْطِيهَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ ( وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ ) فَلَا يَلِي هُوَ إِعْطَاءَهُمْ ، وَيُعْطِيهِمْ مَنْ يَلِي تَفْرِيقَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُمْ ، قَالَ
سَنَدٌ : وَاخْتُلِفَ فِي تَعْلِيلِ الْمَنْعِ ، فَقَالَ
مَالِكٌ : لِأَنَّهُ يُوَفِّرُ نَفَقَتَهُ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ . قَالَ
عَبْدُ الْوَهَّابِ : لِأَنَّهُمْ أَغْنِيَاءُ بِنَفَقَتِهِ ، فَيُدْفَعُ لَهُمْ خُمْسُ رِكَازِهِ عَلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ، وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ الدَّفْعُ لَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ، وَمَنْ لَا تَجِبْ نَفَقَتُهُمْ ، الْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ سَوَاءٌ ، وَقَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : لَا يُجْزِئُهُ إِعْطَاؤُهَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، وَلَا لِمَنْ يُشْبِهُهُمْ كَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ ، وَبَنِي الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ : لَهُمُ النَّفَقَةُ ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ فِي الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ ، وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ . وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ إِنْ كَانَ فِي عِيَالِهِ ، وَقَطَعَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِمْ نَفَقَتَهُ لَمْ تُجْزِئْهُ قَالَهُ
ابْنُ حَبِيبٍ ; لِأَنَّهُ اسْتَعَانَ عَلَى مَا كَانَ الْتَزَمَهُ بِزَكَاتِهِ ، قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ لَهُ قَطْعُ النَّفَقَةِ عَنْهُمْ ، فَيَكُونُ غَيْرُهُمْ أَوْلَى ، فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ نَفَقَتَهُ أَجْزَأَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ . قَالَهُ
مَالِكٌ ، وَرُوِيَ عَنْهُ : لَا بَأْسَ إِذَا وَلِيَ هُوَ تَفْرِيقَهَا أَنْ يُعْطِيَ أَقَارِبَهُ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ
مَالِكٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ ( ش ) لِلْجَمْعِ فِيهَا بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَيُلَاحَظُ عَدَمُ الْإِخْلَاصِ بِدَفْعِ الذَّمِّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَخَشْيَةِ أَنْ يُعْطِيَ لَهُمْ وَلَيْسُوا أَهْلًا .
( فَرْعٌ ) وَيَلْحَقُ بِالْقَرَابَةِ الزَّوْجُ ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ فِي ( الْكِتَابِ ) : لَا
nindex.php?page=treesubj&link=26091تُعْطِي الْمَرْأَةُ زَكَاتَهَا لِزَوْجِهَا ، وَقَالَهُ ( ح ) ; لِأَنَّهُ يَتَّسِعُ بِهَا فَيَكُونُ وِقَايَةً عَنْ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ، وَكَرِهَهُ
[ ص: 142 ] أَشْهَبُ ، وَ ( ش ) وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهَا فِي نَفَقَتِهَا لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348932أَنَّهُ سُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : فِيهِ أَجْرَانِ ) ، قَالَ
سَنَدٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3262_25502دَفَعَ الزَّوْجُ زَكَاتَهُ إِلَيْهَا لَا تُجْزِئُهُ ; لِأَنَّهَا غَنِيَّةٌ بِنَفَقَتِهِ ، قَالَ
ابْنُ الْقَصَّارِ : إِذَا أَعْطَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ جَازَ لِعَدَمِ عَوْدِ الْمَنْفَعَةِ ، قَالَ : وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الدَّفْعَ لِلْأَبِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ فَقِيرٌ .
الشَّرْطُ الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3259خُرُوجُهُمْ عَنْ آلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ
سَنَدٌ : الزَّكَاةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِجْمَاعًا ،
وَمَالِكٌ وَالْأَئِمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهَا عَلَى قَرَابَتِهِ ، قَالَ
الْأَبْهَرِيُّ : يَحِلُّ لَهُمْ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا ، وَهُوَ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلِمَا فِي
مُسْلِمٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348933إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ) وَاخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهِمْ فَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : هُمْ
بَنُو هَاشِمٍ دُونَ مَوَالِيهِمْ ، وَقَالَهُ ( ح ) وَاسْتَثْنَى
بَنِي أَبِي لَهَبٍ : وَزَادَ ( ش )
وَأَشْهَبُ :
بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ; لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْطَاهُمْ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى دُونَ الْعَرَبِ لَمَّا حُرِمُوا مِنَ الزَّكَاةِ ، وَقَالَ
أَصْبَغُ : هُمْ عِتْرَتُهُ الْأَقْرَبُونَ
آلُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهَاشِمٍ وَعَبْدِ مَنَافٍ وَقُصَيٍّ دُونَ مَوَالِيهِمْ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الْأَدْنَيْنِ ، وَقَالَ
ابْنُ نَافِعٍ : مَوَالِيهِمْ مِنْهُمْ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348934مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ ) قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ :
[ ص: 143 ] مَعْنَاهُ فِي الْبِرِّ وَالْحُرْمَةِ ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348935أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ) وَقَالَ
ابْنُ نَافِعٍ وَ ( ش ) وَ ( ح ) : تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ وَالْوَاجِبَةُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، وَجَوَّزَ
ابْنُ الْقَاسِمِ التَّطَوُّعَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348936nindex.php?page=treesubj&link=25211إِنَّا مُعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ) ثُمَّ كَانَ
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَدْفَعَانِ مِنْ ذَلِكَ
لِعَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ جَوَّزَ لَهُمُ الْوَاجِبَةَ دُونَ التَّطَوُّعِ لِعَدَمِ الْمِنَّةِ فِيهَا ، فَتَكُونُ أَرْبَعَةَ أَقْوَالٍ .
الشَّرْطُ الرَّابِعُ :
nindex.php?page=treesubj&link=26680الْحُرِّيَّةُ ; لِأَنَّ الْعَبْدَ مَكْفِيٌّ بِنَفَقَةِ سَيِّدِهِ ، قَالَ
سَنَدٌ : قَالَ
الْبَاجِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى حِرَاسَتِهَا وَسُوقِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا عَلَيْهَا ; لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ مَحْضَةٌ ، وَقُدِّمَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لِعُمُومِهَا ، وَالْعَامُّ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْخَاصِّ .
وَلْنَتَكَلَّمِ الْآنَ عَلَى الْأَصْنَافِ وَشُرُوطِهَا الْخَاصَّةِ فَنَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3132الصِّنْفُ الْأَوَّلُ ، الْفَقِيرُ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=3133هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ الْيَسِيرَ لَا يَكْفِيهِ لِعَيْشِهِ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : مَنْ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ لَا فَضْلَ فِي ثَمَنِهِمَا عَنْ غَيْرِهِمَا فَيُعْطَى ، وَإِلَّا فَلَا ، قَالَ
سَنَدٌ : مَذْهَبُ ( الْكِتَابِ ) : تُرَاعَى الْحَاجَةُ دُونَ قَدْرِ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِ الْعَيْنِ ، ( فَإِنَّ مَنْ مَلَكَ نِصَابًا مِنَ الْعَيْنِ ) فَهُوَ غَنِيٌّ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، فَلَا يَأْخُذُهَا ، وَالْفَرْقُ : أَنَّ الشَّرْعَ حَدَّدَ نِصَابَ الْعَيْنِ وَلَمْ يُحَدِّدْهُ مِنْ غَيْرِهَا ، وَرُوِيَ عَنْهُ الْمَنْعُ مَعَ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِ الْعَيْنِ إِذَا فَضَلَ عَنْ قِيمَةِ الْمَسْكَنِ ، وَرُوِيَ جَوَازُ الْأَخْذِ مَعَ النِّصَابِ مِنَ الْعَيْنِ ، وَأَمَّا الْمُسْتَغْنِي بِقُوَّتِهِ وَصَنْعَتِهِ : فَعَلَى مُرَاعَاةِ الْقُوَّةِ لَا يُعْطَى شَيْئًا ، وَقَالَهُ ( ش ) ، قَالَ
[ ص: 144 ] مَالِكٌ وَ ( ح ) يُعْطَى ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيٍّ ، وَإِنَّمَا هُوَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَصَلَ إِلَى الْآنِ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ : لَا يُجْزِئُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
أَبِي دَاوُدَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348937لَا nindex.php?page=treesubj&link=3260تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ ) ، وَالصَّحِيحُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ : مَنْ لَهُ قُوَّةُ صِنَاعَةٍ تَكْفِيهِ لَا يُعْطَى ، لِقِيَامِ الصَّنْعَةِ مَقَامَ الْمَالِ ، وَمَنْ لَا تَكْفِيهِ يُعْطَى تَمَامَ الْكِفَايَةِ ، وَمَنْ كَسَدَتْ صَنْعَتُهُ يُعْطَى ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ صِنَاعَةٌ وَلَا يَجِدُ فِي الْمَوْضِعِ مَا يَتَحَرَّفُ بِهِ يُعْطَى ، وَمَنْ وَجَدَ مَا يَتَحَرَّفُ لَوْ تَكَلَّفَ ذَلِكَ فَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ ، وَيُؤَكِّدُ الْمَنْعُ : إِنَّمَا هِيَ مُوَاسَاةٌ ، فَلَا تَحِلُّ لِلْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ ، كَمُوَاسَاةِ الْقَرَابَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِتَأْكِيدِ الْقَرِيبِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : لَا تُشْتَرَطُ الزَّمَانَةُ وَلَا التَّعَفُّفُ عَنِ السُّؤَالِ ، وَالْمَكْفِيُّ بِنَفَقَةِ ابْنِهِ ، وَالزَّوْجُ لَا يُعْطَى .
الصِّنْفُ الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=3139الْمِسْكِينُ ، قَالَ
سَنَدٌ : الْمَشْهُورُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3138الْمِسْكِينَ أَشَدُّ حَاجَةً مِنَ الْفَقِيرِ ، وَقَالَهُ ( ح ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْفَقِيرُ أَشَدُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=79أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ ) . ( الْكَهْفِ : 79 ) فَجَعَلَ لَهُمْ سَفِينَةً ، وَلِأَنَّ الْفَقِيرَ مَأْخُوذٌ مِنْ فِقَارِ الظَّهْرِ إِذَا انْكَسَرَتْ وَذَلِكَ شَأْنُ الْمَوْتِ ، وَقَالَ
ابْنُ الْجُلَّابِ : هُمَا سَوَاءٌ ، لِمَنْ لَهُ شَيْءٌ لَا يَكْفِيهِ ، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْأَصْنَافُ سَبْعَةٌ ، وَقَالَهُ
ابْنُ وَهْبٍ ، الْفَقِيرُ الْمُتَعَفِّفُ عَنِ السُّؤَالِ مَعَ الْحَاجَةِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3140وَالْمِسْكِينُ الَّذِي يَسْأَلُ فِي الْأَبْوَابِ وَالطُّرُقِ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
مُسْلِمٍ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348938لَيْسَ الْمِسْكِينُ هُوَ الطَّوَافُ ) الْحَدِيثَ .
لَنَا : قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=16أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) . ( الْبَلَدِ : 16 ) وَهُوَ الَّذِي أَلْصَقَ جِلْدَهُ
[ ص: 145 ] بِالتُّرَابِ ، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348938لَيْسَ الْمِسْكِينُ هُوَ الطَّوَافُ عَلَى النَّاسِ ، فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، قَالُوا : فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسُ شَيْئًا ) وَقَوْلُ الشَّاعِرِ :
أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ وَفْقَ الْعِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ
فَجَعَلَ لَهُ حَلُوبًا ، قَالَ
الْأَخْفَشُ : وَالْفَقِيرُ مِنْ قَوْلِهِمْ : فَقَرْتُ لَهُ فِقْرَةً مِنْ مَالِي أَيْ أَعْطَيْتُهُ ، فَيَكُونُ الْفَقِيرُ مَنْ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْمَالِ ، وَالْمِسْكِينُ مِنَ السُّكُونِ ، وَلَوْ أَخَذَ الْفَقِيرُ مِنَ الَّذِي قَالُوهُ ، فَالَّذِي سَكَنَ عَنِ الْحَرَكَةِ أَقْرَبُ لِلْمَوْتِ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْآيَةُ : فَالْمُرَادُ بِالْمَسَاكِينِ الْمَقْهُورُونَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=61وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ) . ( الْبَقَرَةِ : 61 ) وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْغِنَى ، وَمَعْنَى الْآيَةِ : لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِدَفْعِ الْمَلِكِ عَنْ غَصْبِ سَفِينَهُمْ ، وَوَرَدَ عَلَى الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِسْكِينِ فِي قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348939لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَافِ ) أَيِ الْمِسْكِينِ الْكَامِلِ الْمَسْكَنَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَعْتِهِ بِصِفَةِ الْكَمَالِ نَفْيُهُ مُطْلَقًا ، وَاللَّامُ تَكُونُ لِلْكَمَالِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ وَجَعَلَهَا فِي اسْمِ ( اللَّهِ ) لَهُ ، وَعَنِ الْبَيْتِ : إِنَّ الْحَلُوبَةَ لَمْ يُتِمَّهَا لَهُ إِلَّا فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي ، لِقَوْلِهِ : كَانَتْ فِي زَمَنِ مَنْ سَمَّاهُ فَقِيرًا ، فَلَعَلَّهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يُسَمَّى غَنِيًّا .
الصِّنْفُ الثَّالِثُ ، هُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=3243الْعَامِلُ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : نَحْوَ : السَّاعِي ، وَالْكَاتِبُ ،
وَالْقَاسِمُ ، وَغَيْرُهُمْ ، أَمَّا الْإِمَامُ ، وَالْقَاضِي ، وَالْفَقِيهُ ، وَالْقَارِئُ فَرِزْقُهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ وَالْخُمْسِ وَالْعُشْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، قَالَ
سَنَدٌ : وَرُوِيَ عَنْ
مَالِكٍ : مَنْ يَسُوقُهَا وَيَرْعَاهَا ، وَهُوَ شَاذٌّ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ غَنِيًّا ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي
[ ص: 146 ] ( الْمُوَطَّأِ ) : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348940لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوِ الْعَامِلِ عَلَيْهَا ، أَوِ الْغَارِمِ ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ ، فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ ) وَأَجَازَ
nindex.php?page=showalam&ids=17032أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ أَنْ يَكُونَ مِنْ آلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَوْ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا قِيَاسًا عَلَى الْغَنِيِّ ، وَالْفَرْقُ : أَنَّهَا أُجْرَةٌ لَهُ ، فَلَا تَنَافِي الْغَنِيَّ ، وَكَوْنُهَا أَوْسَاخَ النَّاسِ يُنَافِي آلَ الْبَيْتِ لِنَفَاسَتِهِمْ ، وَلِكَوْنِهَا قُرْبَةً ، تُنَافِي الْكُفَّارَ وَالْعَبِيدَ لِخَسَاسَتِهِمْ .
قَالَ
أَبُو الطَّاهِرِ :
nindex.php?page=treesubj&link=3246وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ : الْعَدَالَةُ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالْبُلُوغُ ، وَالْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ .
الصِّنْفُ الرَّابِعُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3146الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : كَانُوا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ، يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ ، فَيُؤَلَّفُونَ بِالْعَطَاءِ لِيَنْكَفَّ غَيْرُهُمْ بِانْكِفَافِهِمْ ، وَيُسْلِمَ بِإِسْلَامِهِمْ ، وَقَدِ اسْتُغْنِيَ الْآنَ عَنْهُمْ ، قَالَ
عَبْدُ الْوَهَّابِ : فَلَا سَهْمَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ حَاجَةٌ إِلَيْهِمْ ، وَقِيلَ : هُمْ صِنْفٌ مِنَ الْكُفَّارِ يُتَأَلَّفُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، لَا يُسْلِمُونَ بِالْقَهْرِ ، وَقِيلَ : قَوْمٌ إِسْلَامُهُمْ ضَعِيفٌ فَيُقَوَّى بِالْعَطَاءِ ، وَقِيلَ : عُظَمَاءُ مِنْ مُلُوكِ الْكُفَّارِ أَسْلَمُوا فَيُعْطَوْنَ لِيَتَأَلَّفُوا أَتْبَاعَهُمْ ; لِأَنَّ الْجِهَادَ يَكُونُ تَارَةً بِالسِّنَانِ ، وَتَارَةً بِالْبَيَانِ ، وَتَارَةً بِالْإِحْسَانِ ، يُفْعَلُ مَعَ كُلِّ صِنْفٍ مَا يَلِيقُ بِهِ .
الصِّنْفُ الْخَامِسُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3157فَكُّ الرِّقَابِ ، فِي ( الْجَوَاهِرِ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=3158يَشْتَرِي الْإِمَامُ الرِّقَابَ مِنَ الزَّكَاةِ فَيُعْتِقُهَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْوَلَاءُ لِجَمِيعِهِمْ ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : وَلَا يَجْرِي فِيهَا إِلَّا مَا يَجْرِي فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ ، خِلَافًا
لِابْنِ حَبِيبٍ فِي الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمُقْعَدِ ، وَقَالَ
ابْنُ وَهْبٍ : هُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=3160فِكَاكُ الْمُكَاتَبِينَ ، قَالَ
مُحَمَّدٌ : يُعْطِي مُكَاتَبَهُ مِنْ زَكَاتِهِ مَا لَمْ يَتِمَّ بِهِ عِتْقُهُ ، وَفِي قَطَاعَةِ مُدَبَّرِهِ مَا يُعْتَقُ بِهِ ، وَهُمَا لَا يُجْزِئَانِ فِي الْوَاجِبِ .
[ ص: 147 ] ( فَرْعٌ ) : قَالَ : لَوِ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ رَقَبَةً فَأَعْتَقَهَا لِيَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُ النِّيَّةَ لَا يُجْزِئُهُ ( عِنْدَ
ابْنِ الْقَاسِمِ ) لِاسْتِثْنَائِهِ الْوَلَاءَ خِلَافًا
لِأَشْهَبَ مُحْتَجًّا بِمَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِذَبْحِ أُضْحِيَّتِهِ فَذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنِ الْآمِرِ ، أَوْ أَمْرِهِ بِعِتْقِ عَبْدِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَأَعْتَقَهُ الْوَكِيلُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِنَّ الْعِتْقَ عَنِ الْآمِرِ ، وَلَا يُجْزِئُ
nindex.php?page=treesubj&link=3167فَكُّ الْأَسِيرِ عِنْدَ
ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا
لِابْنِ حَبِيبٍ .
( تَمْهِيدٌ ) قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=177وَفِي الرِّقَابِ ) اجْتَمَعَ فِيهِ الْعُرْفُ الشَّرْعِيُّ وَاللُّغَةُ ، أَمَّا الْعُرْفُ فَلِأَنَّهُ تَعَالَى أَطْلَقَ الرَّقَبَةَ فِي الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ وَلَمْ يُرِدْ بِهَا إِلَّا الرَّقِيقَ الْكَامِلَ الرِّقِّ وَالذَّاتِ ، وَأَمَّا اللُّغَةُ ، فَإِنَّ الرَّقَبَةَ تَصْدُقُ لُغَةً عَلَى الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ وَمَنْ كَمُلَ وَمَنْ نَقُصَ ، فَالْمَشْهُورُ قِدَمُ الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ بِأَنَّهُ نَاسِخٌ لِلُّغَةِ ، وَمَنْ لَاحَظَ اللُّغَةَ لِكَوْنِهَا الْحَقِيقَةَ ، وَغَيْرُهَا مَجَازٌ أَجَازَ الْمُكَاتَبَ وَالْمُدَبَّرَ وَالْمَعِيبَ وَالْأَسِيرَ وَعِتْقَ الْإِنْسَانِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ دُونَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلِأَنَّ مَقْصُودَ الزَّكَاةِ إِنَّمَا هُوَ شُكْرُ النِّعْمَةِ وَسَدُّ الْخَلَّةِ ، وَهَذَا حَاصِلُ ، وَالْوَلَاءِ لِلْمُعْتَقِ ، فَإِنَّ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ لَا يَعُمُّ مِنْهَا شَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقِيَاسًا عَلَى الرِّقَابِ فِي غَيْرِ الزَّكَاةِ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ ، قَالَ
سَنَدٌ : وَجَوَّزَ
ابْنُ حَبِيبٍ عِتْقَ مَنْ بَعْضِهِ حُرٌّ تَفْرِيعًا عَلَى الْمُكَاتَبِينَ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : اخْتُلِفَ فِي خَمْسَةٍ : الْمَعِيبِ ، وَإِعْطَاءِ الْمُكَاتَبِ ، وَإِعْطَاءِ الرَّجُلِ مَالًا لِتُعْتِقَ عَبْدَهُ وَالْأَسِيرِ ، وَعِتْقِ بَعْضِ عَبْدٍ فَيَبْقَى الْبَاقِي رَقِيقًا ، أَوْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا ، قَالَ : وَقَوْلُ
مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إِجْزَاءُ الْمَعِيبِ ، وَمَنِ اشْتَرَى رَقَبَةً مِنْ زَكَاتِهِ ، وَقَالَ : هِيَ حُرَّةٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا وَلَاءَ لِي ، فَوَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَتُجْزِئُهُ ، وَإِنْ قَالَ : حُرٌّ عَنِّي وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ : قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يُجْزِئُهُ وَوَلَاؤُهُ لَهُ ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : يُجْزِئُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ .
الصِّنْفُ السَّادِسُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3170الْغَارِمُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3171وَهُوَ مَنِ ادَّانَ فِي غَيْرِ سَفَهٍ وَلَا فَسَادٍ ، وَلَا يَجِدُ وَفَاءً أَوْ مَعَهُمْ أَمْوَالٌ لَا تَفِي دُيُونَهُمْ ، فَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَضَاءَ دُيُونِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ فَهُمْ فُقَرَاءُ غَارِمُونَ يُعْطَوْنَ بِالْوَصْفَيْنِ ، وَفِي
nindex.php?page=treesubj&link=3207الدَّفْعِ لِمَنِ ادَّانَ فِي سَفَهٍ ثُمَّ [ ص: 148 ] نُزِعَ عَنْهُ خِلَافٌ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3206وَفِي دَيْنِهِ لِلَّهِ تَعَالَى كَالْكَفَّارَاتِ وَالزَّكَوَاتِ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا خِلَافٌ ، قَالَ
أَبُو الْوَلِيدِ : وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْغَارِمُ بِحَيْثُ يَنْجَبِرُ حَالُهُ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ وَيَفْسُدُ بِتَرْكِهَا بِأَنْ تَكُونَ لَهُ أُصُولٌ يَسْتَغِلُّهَا فَيُلْجِئُهُ الدَّيْنُ إِلَى بَيْعِهَا فَيَفْسَدُ حَالُهُ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ يَتَدَيَّنُ أَمْوَالَ النَّاسِ لِيَكُونَ غَارِمًا فَلَا ; لِأَنَّ الدَّفْعَ يُدِيمُهُ عَلَى عَادَتِهِ الرَّدِيَّةِ ، وَالْمَنْعُ يَرْدَعُهُ ، قَالَ
سَنَدٌ : مَنْ تَدَايَنَ لِفَسَادٍ ثُمَّ حَسُنَتْ حَالُهُ دُفِعَتْ إِلَيْهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابْنُ الْمَوَّازِ : لَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنُ الْمَيِّتِ خِلَافًا
لِابْنِ حَبِيبٍ .
قَالَ
أَبُو الطَّاهِرِ فِي نَظَائِرِهِ : وَشُرُوطُ الْغَارِمِ أَرْبَعَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3209أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يَقْضِي بِهَا دِينَهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3202وَأَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ لِآدَمِيٍّ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3202وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُحْسِنُ فِيهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3207وَأَنْ لَا يَكُونَ اسْتَدَانَهُ فِي فَسَادٍ .
الصِّنْفُ السَّابِعُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3235سَبِيلُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : هُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=3240الْجِهَادُ دُونَ الْحَجِّ ، خِلَافًا
لِابْنِ حَنْبَلٍ ، لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348941لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ
nindex.php?page=treesubj&link=3241الْحَجَّ ، وَلِأَنَّ أَخْذَ الزَّكَاةِ إِمَّا لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا كَالْفَقِيرِ ، أَوْ لِحَاجَتِنَا إِلَيْهِ كَالْعَامِلِ ، وَالْحَاجُّ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا لِعَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِنْ كَانَ فَقِيرًا ، وَلِأَنَّ عِنْدَهُ كِفَايَتَهُ إِنْ كَانَ غَنِيًّا ، وَلَا نَحْتَاجُ نَحْنُ إِلَيْهِ ، قَالَ
سَنَدٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16741عِيسَى بْنُ دِينَارٍ وَ ( ح ) : إِنْ كَانَ غَنِيًّا بِبَلَدِهِ ، وَمَعَهُ مَا يُغْنِيهِ فِي غَزْوِهِ ، فَلَا يَأْخُذُهَا ، وَوَافَقَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، لَنَا : أَنَّ الْآيَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، فَيَكُونُ سَبِيلُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُهُمْ عَمَلًا بِالْعَطْفِ ، وَيُؤَكِّدُهُ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : وَيَشْتَرِي الْإِمَامُ مِنْهَا الْمِسَاحِيَّ ، وَالْحِبَالَ وَالْمَرَاكِبَ ، وَكِرَاءَ النَّوَاتِيَّةِ لِلْغَزْوِ ، وَكَذَلِكَ الْجَوَاسِيسُ وَإِنْ كَانُوا نَصَارَى ، وَيُبْنَى مِنْهَا حِصْنٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَيُصَالِحُ مِنْهَا الْعَدُوَّ ، وَقَالَ
أَبُو الطَّاهِرِ : فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ ، وَالْمَشْهُورُ : الْمَنْعُ لِأَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنَ السَّبِيلِ الْجِهَادَ نَفْسَهُ .
الصِّنْفُ الثَّامِنُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3210ابْنُ السَّبِيلِ . وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=3211وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ بِهِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ ، [ ص: 149 ] الْمُسْتَدِيمُ السَّفَرِ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا بِبَلَدِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ التَّدَايُنُ لِاحْتِمَالِ عَجْزِهِ عَنِ الْأَدَاءِ ، وَقِيلَ : إِنْ قَدَرَ عَلَى السَّلَفِ لَا يُعْطَى ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُغْنِيهِ فَلَا يُعْطَى لِكَوْنِهِ ابْنَ السَّبِيلِ ، أَوْ يُعْطَى : رِوَايَتَانِ ، وَالْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ ، وَمَا أَخَذَ لَا يُلْزِمُهُ رَدُّهُ إِذَا صَارَ لِبَلَدِهِ لِأَخْذِهِ إِيَّاهُ بِاسْتِحْقَاقٍ ، وَلِصَرْفِهِ فِي وُجُوهِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ
سَنَدٌ : إِنْ كَانَ مُسْتَمِرَّ السَّفَرِ فَلَا خِلَافَ ، وَإِنْ أَقَامَ مُدَّةً ثُمَّ أَرَادَ الْخُرُوجَ أَجَازَ
مَالِكٌ وَ ( ش ) الدَّفْعَ لَهُ ; لِأَنَّهُ غَرِيبٌ يُرِيدُ السَّفَرَ ، قِيَاسًا عَلَى الْمُسْتَدِيمِ ، بِجَامِعِ الْحَاجَةِ ، وَمَنَعَ ( ح ) ،
nindex.php?page=treesubj&link=3228وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَلَدِهِ : زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الدَّفْعَ لَهُ لِمَا يُسَافِرُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَاهِبًا إِلَى غَيْرِ مُسْتَعِيبٍ ، دَفَعَ لَهُ نَفَقَةَ الرُّجُوعِ ، شَبَّهَهُ بِابْنِ السَّبِيلِ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ ، وَمَنَعَ
عَبْدُ الْوَهَّابِ مُطْلَقًا ، وَلَوِ احْتَاجَتْ زَوْجَةُ ابْنِ السَّبِيلِ الَّتِي خَلَّفَهَا النَّفَقَةَ : قَالَ
مَالِكٌ : يُعْطَى لَهَا ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : ( الْحَاجُّ ابْنُ السَّبِيلِ ) .
قَالَ
أَبُو الطَّاهِرِ فِي نَظَائِرِهِ : شُرُوطُ ابْنِ السَّبِيلِ ثَلَاثَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=3218أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ غَيْرَ مَعْصِيَةٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3214وَأَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3219وَأَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يُسْلِفُهُ .