الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 126 ] [ ص: 127 ] الباب السادس

                                                                                                                في زكاة الخلطة

                                                                                                                وهي عندنا وعند ( ش ) وابن حنبل موثرة مشروعة خلافا ل ( ح ) . لنا : قوله عليه السلام : ( لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) وما كان من الخليطين فإنهما يترادان بالسوية ، فلولا تأثيرها لما نهي عنها ، ولا يمكن حملها على الشريكين ; لأن الشريكين لا فرق بين اجتماعهما وافتراقهما ، فلا معنى للنهي حينئذ ، وكذلك المالك الواحد ، له أن يجمع ويفرق إجماعا ، ولأن الاختلاط يؤثر في المؤنة في الزكاة كالسقي في الزرع ، ويتجه الفقه في حقيقتها وشروطها ، وتراجع أهلها وتعددها ، واجتماع الانفراد معها ، فهذه خمسة فصول .

                                                                                                                الفصل الأول في حقيقتها : وهي ضم الماشيتين لنوع من الرفق ، وفي ( الجواهر ) : لا تأثير لها في شيء من الأموال سوى الماشية في جملة أنواعها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية