( بطل تمتعه ) ; لأنه ألم بأهله فيما بين النسكين إلماما صحيحا وبذلك يبطل التمتع كذا روي عن عدة من التابعين ( وإذا ساق الهدي فإلمامه لا يكون صحيحا ولا يبطل تمتعه ) عند وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف رحمه الله : يبطل ; لأنه أداهما بسفرتين . ولهما أن العود مستحق عليه ما دام على نية التمتع ; لأن السوق يمنعه من التحلل فلم يصح إلمامه ، بخلاف المكي إذا خرج إلى محمد الكوفة وأحرم بعمرة وساق الهدي حيث لم يكن متمتعا ; لأن العود هناك غير مستحق عليه فصح إلمامه بأهله