[ ص: 210 - 212 ] ( صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ) لقوله تعالى: { فإذا لم يكن له ما يذبح فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } [ ص: 213 ] فالنص وإن ورد في التمتع فالقران مثله ; لأنه مرتفق بأداء النسكين ، والمراد بالحج والله أعلم وقته ; لأن نفسه لا يصلح ظرفا إلا أن الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ; لأن الصوم يدل على الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الأصل ( وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز ) ومعناه بعد مضي أيام التشريق ; لأن الصوم فيها منهي عنه ، وقال رحمه الله : لا يجوز ; لأنه معلق بالرجوع إلا أن ينوي المقام فحينئذ يجزيه لتعذر الرجوع . الشافعي
ولنا أن معناه رجعتم عن الحج : أي فرغتم ، إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله فكان الأداء بعد السبب فيجوز . ( فإن لم يجزه إلا الدم ) وقال فاته الصوم حتى أتى يوم النحر رحمه الله : يصوم بعد هذه الأيام ; لأنه صوم موقت فيقضى كصوم رمضان ، وقال الشافعي رحمه الله يصوم فيها لقوله تعالى: { مالك فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج }وهذا وقته .
ولنا : النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام فيتقيد به النص أو يدخله النقص فلا يتأدى به ما وجب كاملا ( ولا يؤدي بعدها ) ; لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعا والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل .
وعن رضي الله عنه أنه أمر في مثله بذبح الشاة ، عمر ، وعليه دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدي ( فلو لم يقدر على الهدي تحلل مكة [ ص: 214 ] وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف ) ; لأنه تعذر عليه أداؤها ; لأنه يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج ، وذلك خلاف المشروع ولا يصير رافضا بمجرد التوجه هو الصحيح من مذهب فإن لم يدخل القارن رحمه الله أيضا . والفرق له بينه وبين مصلى الظهر يوم الجمعة إذا توجه إليها أن الأمر هنالك بالتوجه متوجه بعد أداء الظهر والتوجه في القران والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة فافترقا . أبي حنيفة
قال : ( وسقط عنه دم القران ) ; لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرتفق بأداء النسكين ( وعليه دم لرفض عمرته ) بعد الشروع فيها ( وعليه قضاؤها ) لصحة المشروع فيها فأشبه المحصر ، والله أعلم .