( شاة أو بقرة أو بدنة أو سبع بدنة فهذا دم القران ) ; لأنه في معنى المتعة والهدي منصوص عليه فيها ، والهدي من الإبل والبقر والغنم على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى ، وأراد بالبدنة هاهنا البعير وإن كان اسم البدنة يقع عليه وعلى البقرة على ما ذكرنا وما يجوز سبع البعير يجوز سبع البقرة . وإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح