قال : ( ) لأنها مخاطبة كالرجل ( غير أنها والمرأة في جميع ذلك كالرجل ) لأنه عورة ( لا تكشف رأسها ) لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 189 ] { وتكشف وجهها }( ولو إحرام المرأة في وجهها جاز ) هكذا روي عن سدلت شيئا على وجهها وجافته عنه عائشة رضي الله عنها ، ولأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل ( ) لما فيه من الفتنة ( ولا ترفع صوتها بالتلبية ) لأنه [ ص: 190 ] مخل بستر العورة ( ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين ) لما روي { ولا تحلق ولكن تقصر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير }ولأن حلق الشعر في حقها مثله كحلق اللحية في حق الرجل ( وتلبس من المخيط ما بدا لها ) لأن في لبس غير المخيط كشف العورة . قالوا ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضع خاليا .
[ ص: 188 ]