[ ص: 164 ] قال : ( فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف ) لأن { منى لم يعرج على شيء حتى جمرة العقبة ، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بحصى الخذف لا يؤذي بعضكم بعضا رمى }( ولو رمى بأكبر منه جاز ) لحصول الرمي غير أنه لا يرمي بالكبار من الأحجار كي لا يتأذى به غيره ( ولو رماها من فوق النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى العقبة أجزاه ) لأن ما حولها موضع النسك والأفضل أن يكون من بطن الوادي لما روينا . [ ص: 165 ] ( ويكبر مع كل حصاة ) كذا روى ابن مسعود رضي الله عنهم ( ولو سبح مكان التكبير أجزأه ) لحصول الذكر ، وهو من وابن عمر . [ ص: 166 ] ( ولا يقف عندها ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عندها . [ ص: 167 ] ( ويقطع التلبية مع أول حصاة ) لما روينا عن آداب الرمي رضي الله عنه . ابن مسعود
وروى أن { جابر النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة العقبة }. ثم كيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة ; ومقدار الرمي أن يكون بين الرامي وبين موضع السقوط خمسة أذرع فصاعدا كذا روى الحسن عن رحمه الله لأن ما دون [ ص: 168 ] ذلك يكون طرحا ( ولو طرحها طرحا أجزأه ) لأنه رمى إلى قدميه إلا أنه مسيء لمخالفته السنة ( ولو وضعها وضعا لم يجزه ) لأنه ليس برمي ( ولو رماها فوقعت قريبا من الجمرة يكفيه ) لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحتراز عنه ( ولو وقع بعيدا منها يجزئه ) لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان مخصوص ( ولو رمى بسبع حصيات جملة فهذه واحدة ) لأن المنصوص عليه تفرق الأفعال . ( ويأخذ الحصى من أي موضع شاء إلا من عند الجمرة فإن ذلك يكره ) لأن ما عندها من الحصى مردود هكذا جاء في الأثر فيتشاءم به ومع هذا لو فعل أجزأه لوجود فعل الرمي ( ويجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض عندنا ) خلافا أبي حنيفة رحمه الله لأن المقصود فعل الرمي ; وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر ; بخلاف ما إذا رمى بالذهب أو الفضة لأنه يسمى نثرا لا رميا . للشافعي