[ ص: 169 ] قال : ( ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر ) لما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال { }ولأن الحلق من إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق وكذا الذبح حتى يتحلل به المحصر فيقدم الرمي عليهما ثم الحلق من محظورات الإحرام فيقدم عليه الذبح ، وإنما علق الذبح بالمحبة لأن الدم الذي يأتي به المفرد تطوع ، والكلام في المفرد . أسباب التحلل
( والحلق أفضل ) لقوله عليه الصلاة والسلام { }الحديث ظاهر بالترحم عليهم ، ولأن الحلق أكمل في قضاء التفث وهو المقصود ، وفي التقصير بعض التقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء . [ ص: 170 ] ويكتفي في الحلق بربع الرأس اعتبارا بالمسح وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله [ ص: 171 ] عليه الصلاة والسلام . والتقصير أن يأخذ من رءوس شعره مقدار الأنملة ( وقد حل له كل شيء إلا النساء ) وقال رحم الله المحلقين رحمه الله : وإلا الطيب أيضا لأنه من دواعي الجماع . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه { مالك حل له كل شيء إلا النساء }وهو مقدم على القياس ( ولا يحل له الجماع فيما دون الفرج عندنا ) خلافا رحمه الله لأنه قضاء الشهوة بالنساء ، فيؤخر إلى تمام الإحلال ( ثم الرمي ليس من أسباب التحلل عندنا ) خلافا للشافعي رحمه الله . هو يقول إنه يتوقت بيوم النحر كالحلق فيكون بمنزلته في التحليل . ولنا أن ما يكون محللا يكون جناية في غير أوانه كالحلق ، والرمي ليس بجناية في غير أوانه بخلاف الطواف لأن التحلل بالحلق السابق لا به . للشافعي