[ ص: 57 - 58 ] باب الاعتكاف قال ( ) والصحيح أنه سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة . ( وهو اللبث في المسجد مع الصوم الاعتكاف مستحب ) أما اللبث فركنه ، لأنه ينبئ عنه ، فكان وجوده به ، والصوم من شرطه عندنا ، خلافا ونية الاعتكاف رحمه الله ، والنية شرط في سائر العبادات ، وهو يقول : إن الصوم عبادة ، وهو أصل بنفسه ، فلا يكون شرطا لغيره . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { للشافعي لا اعتكاف إلا بالصوم }والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول ، ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ، ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبي [ ص: 59 ] حنيفة رحمه الله لظاهر ما روينا ، وعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم ، وفي رواية الأصل وهو قول رحمه الله أقله ساعة ، فيكون من غير صوم ، لأن مبنى النفل على المساهلة ، ألا ترى أنه يعقد في صلاة النفل مع القدرة على القيام ، ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل لأنه غير مقدر ، فلم يكن القطع إبطالا ، وفي رواية محمد الحسن يلزمه ، لأنه مقدر باليوم كالصوم .