( ولو " أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها ) لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام ، وكذا إذا لم يعين لكنه شرط التتابع ، لأن المتابعة لا تعرى عنها ، لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان ، ويتأتى في هذا خلاف قال " لله علي صوم هذه السنة زفر رحمهما اللهللنهي عن الصوم فيها . [ ص: 56 ] وهو قوله عليه الصلاة والسلام { والشافعي }" وقد بينا الوجه فيه والعذر عنه ، ولو لم يشترط التتابع لم يجزه صوم هذه الأيام ، لأن الأصل فيما يلتزمه الكمال ، والمؤدى ناقص لمكان النهي ، بخلاف ما إذا عينها ، لأنه التزم بوصف النقصان ، فيكون الأداء بالوصف الملتزم . ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال
قال ( وعليه كفارة يمين إن أراد به يمينا ) وقد سبقت وجوهه .
( ومن لا شيء عليه ، وعن أصبح يوم النحر صائما ثم أفطر أبي يوسف رحمهما اللهفي النوادر أن عليه القضاء ) لأن الشروع ملزم كالنذر ، وصار كالشروع في الصلاة في الوقت المكروه . والفرق ومحمد رحمه الله وهو ظاهر الرواية أن بنفس الشروع في الصوم يسمى صائما ، حتى يحنث به الحالف على الصوم ، فيصير مرتكبا للنهي فيجب إبطاله ، فلا تجب صيانته ، ووجوب القضاء يبتنى عليه ، ولا يصير مرتكبا للنهي بنفس النذر ، وهو الموجب ، ولا بنفس الشروع في الصلاة حتى يتم ركعة ، ولهذا لا يحنث به الحالف على الصلاة ، فتجب صيانة المؤدى ، ويكون مضمونا بالقضاء . لأبي حنيفة
وعن رحمه الله أنه لا يجب القضاء في فصل الصلاة أيضا ، والأظهر هو الأول ، والله أعلم بالصواب . أبي حنيفة