( وإذا أمسكا بقية يومهما ) وقال قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار : لا يجب الإمساك ، وعلى هذا الخلاف كل من صار أهلا للزوم ولم يكن كذلك في أول اليوم ، هو يقول : التشبه خلف فلا يجب إلا على من يتحقق الأصل في حقه كالمفطر متعمدا أو مخطئا . ولنا أنه وجب قضاء لحق الوقت لا خلفا لأنه وقت معظم ، بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم حال قيام هذه الأعذار لتحقق المانع عن التشبيه حسب تحققه عن الصوم . الشافعي