[ ص: 36 - 38 ] قال : ( وإذا أمسك بقية يومه ) قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة ( وعليه القضاء ) لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر ( ولا كفارة عليه ) لأن الجناية قاصرة لعدم القصد ، وفيه قال تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع ، أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب رضي الله عنه : ما تجانفنا لإثم قضاء يوم علينا يسير ، والمراد بالفجر الفجر الثاني ، وقد بيناه في الصلاة . عمر