[ ص: 31 ] ( قضاه ) خلافا ( ومن دخل في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده ) رحمه الله ، له أنه تبرع بالمؤدى ، فلا يلزمه ما لم يتبرع به . ولنا أن المؤدى قربة وعمل ، فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال ، وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه ، ثم عندنا لا يباح للشافعي في إحدى الروايتين لما بينا ، ويباح بعذر ، والضيافة عذر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { الإفطار فيه بغير عذر }" . أفطر واقض يوما مكانه