الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 32 ] ( وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما ) قضاء لحق الوقت بالتشبه ( ولو أفطرا فيه لا قضاء عليهما ) لأن الصوم غير واجب فيه ( وصاما ما بعده ) لتحقق السبب والأهلية ( ولم يقضيا يومهما ولا ما مضى ) لعدم الخطاب ، وهذا بخلاف الصلاة ، لأن السبب فيها الجزء المتصل بالأداء ، فوجدت الأهلية عنده ، وفي الصوم الجزء الأول والأهلية منعدمة عنده . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا زال الكفر أو الصبا قبل الزوال فعليه القضاء ، لأنه أدرك وقت النية . وجه الظاهر أن الصوم لا يتجزأ وجوبا ، وأهلية الوجوب منعدمة في أوله ، إلا أن للصبي أن ينوي التطوع في هذه الصورة دون الكافر ، على ما قالوا ; لأن الكافر ليس من أهل التطوع أيضا ، والصبي أهل له .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية