( فإن لم يفطر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ذرعه القيء }" ويستوي فيه ملء الفم فما دونه ، فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند من قاء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء عامدا فعليه القضاء رحمه الله لأنه خارج حتى انتقض به الطهارة وقد [ ص: 11 ] دخل . وعند أبي يوسف رحمه الله لا يفسد ; لأنه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لأنه لا يتغذى به عادة ، وإن أعاده فسد بالإجماع ، لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق صورة الفطر ، وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه ، لأنه غير خارج ولا صنع له في الإدخال ، وإن أعاده فكذلك عند محمد رحمه الله ، لعدم الخروج . وعند أبي يوسف رحمه الله [ ص: 12 ] يفسد صومه ، لوجود الصنع منه في الإدخال ( فإن محمد ) ( فعليه القضاء ) لما روينا ، والقياس متروك به . ولا كفارة عليه لعدم الصورة ، وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند استقاء عمدا ملء فيه رحمه الله ، لإطلاق الحديث . وعند محمد رحمه الله لا يفسد ، لعدم الخروج حكما ، ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج ، وإن أعاده فعنه أنه لا يفسد لما ذكرنا ، وعنه أنه يفسد ، فألحقه بملء الفم لكثرة الصنع . أبي يوسف